نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
123) فتوى
دفع الزّكاة لمن ظنّ أنّه مصرف
السؤال:
ما حكم من دَفَعَ الزكاة إلى مَن ظنَّ أنّه مصرف لها ثم تبيّن خلافه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن تحرى فظنَّ أنّه مصرف ثم تبيّن أنّه ليس بمصرف، كأن تبيّن غِنى من أعطاه، أو كُفره، أو أنه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ، أجزئه عن الزكاة، ولا يجب عليه إعادة دفع الزكاة.
أما إن دفع الزكاة بدون تحري أو بعد شك، أو تحرى فظنَّ أنّه ليس بمصرف لم يجزئه، ويجب عليه إعادة دفع الزّكاة؛ لما روي عن معن بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» في صحيح البخاري 2: 517، كما في الدر المنتقى 1: 225، والله أعلم.
124) فتوى
دفع الزّكاة بدون تحري
السؤال:
ما حكم من دفع الزكاة لفقير بدون تحري أصلاً ثم تبين أنه أعطاها
دفع الزّكاة لمن ظنّ أنّه مصرف
السؤال:
ما حكم من دَفَعَ الزكاة إلى مَن ظنَّ أنّه مصرف لها ثم تبيّن خلافه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن تحرى فظنَّ أنّه مصرف ثم تبيّن أنّه ليس بمصرف، كأن تبيّن غِنى من أعطاه، أو كُفره، أو أنه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ، أجزئه عن الزكاة، ولا يجب عليه إعادة دفع الزكاة.
أما إن دفع الزكاة بدون تحري أو بعد شك، أو تحرى فظنَّ أنّه ليس بمصرف لم يجزئه، ويجب عليه إعادة دفع الزّكاة؛ لما روي عن معن بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» في صحيح البخاري 2: 517، كما في الدر المنتقى 1: 225، والله أعلم.
124) فتوى
دفع الزّكاة بدون تحري
السؤال:
ما حكم من دفع الزكاة لفقير بدون تحري أصلاً ثم تبين أنه أعطاها