اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

122) فتوى
دفع الزّكاة إلى بني هاشم
السؤال:
هل يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز دفع الزّكاة إلى بني هاشم وهم: آلِ عليّ، وآلِ عبَّاس، وجعفر، وعَقيل، والحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم، ومواليهم: أي معتقيهم، ويجوز الدّفع إلى مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنّهم لم يُناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويُستدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمد، إنّما هي أوساخ الناس» في صحيح مسلم 2: 753، وصحيح ابن خزيمة 4: 55.
وعن أبي رافع رضي الله عنهم، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الصّدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم» في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32، كما في الجوهرة النيرة 1: 132، والله أعلم.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 203