هل تصح عمارة المساجد من زكاة المال - محمد زاهد الكوثري
هل تصح عمارة المساجد من زكاة المال
استفهامها بمن؟.
وتخصيص الصدقات المفروضة بالأصناف الثمانية أتى من لفظ إنما المفيد للحصر، وكون هذا الاختصاص بطريق التمليك جاء في وقوع اللام بين صدقات تملك وشخص يتملك ومن السياق؛ لأن الآية في الرد على طلاب التملك من غير استحقاق فتكون الأصناف الثمانية هم الذين يملكونها عن جدارة، ثم إدخال في على سبيل الله هنا يزيده تأكيدا من ناحية وجوب الصرف فيه لإفادته صب الصدقة فيه صب الماء فى الوعاء، فيكون هذا اكد وأبلغ من اللام فلا يستحق مثل هذا التوكيد إلا مثل الغزو الذي فيه بذل النفس والنفيس؛ كما هو فهم الزمخشري.
ثم القول بشراء عدة الغزو بالزكاة ليس بقول ابن عبد الحكم فقط، بل غيره بره فى ذلك من غير أن يكون هذا القول صالحا لاتخاذه تكاءة للعدول عما عليه الجماعة؛ لأن الغازى لابد له من عدة وذلك بأن يشتريها بنفسه أو مال الزكاة في الحالتين فولى الأمر إذا اشترى العدة، وملكها الغازي فقد ملكه نصيبه من الزكاة وإن ملكه ما يشترى به العدة من النقدين فقد ملكه نصيبه أيضا من الزكاة. وفى الحالتين التمليك قائم عند ابن عبد الحكم وغيره كما أوضحه الفقهاء في موضعه
فماذا يكون الحال بعد اللتيا والتى لو حرم الفقراء والمعوزون حقهم في الزكاة باسم صرفها فى وجوه البر من بناء مساجد ومدارس ومستشفيات إلى مالا آخر له من اقتراحات في زمن أصبح العقلاء يفكرون في الحيلولة دون استفحال شر الفقر والفاقة فى كثير من بقاع العالم، ويرون أنجع دواء في الإسلام لداء الفقر وما يترتب على ذلك من شر مستطير هو إعطاء الفقراء حقهم فى أموال الأغنياء،
وتخصيص الصدقات المفروضة بالأصناف الثمانية أتى من لفظ إنما المفيد للحصر، وكون هذا الاختصاص بطريق التمليك جاء في وقوع اللام بين صدقات تملك وشخص يتملك ومن السياق؛ لأن الآية في الرد على طلاب التملك من غير استحقاق فتكون الأصناف الثمانية هم الذين يملكونها عن جدارة، ثم إدخال في على سبيل الله هنا يزيده تأكيدا من ناحية وجوب الصرف فيه لإفادته صب الصدقة فيه صب الماء فى الوعاء، فيكون هذا اكد وأبلغ من اللام فلا يستحق مثل هذا التوكيد إلا مثل الغزو الذي فيه بذل النفس والنفيس؛ كما هو فهم الزمخشري.
ثم القول بشراء عدة الغزو بالزكاة ليس بقول ابن عبد الحكم فقط، بل غيره بره فى ذلك من غير أن يكون هذا القول صالحا لاتخاذه تكاءة للعدول عما عليه الجماعة؛ لأن الغازى لابد له من عدة وذلك بأن يشتريها بنفسه أو مال الزكاة في الحالتين فولى الأمر إذا اشترى العدة، وملكها الغازي فقد ملكه نصيبه من الزكاة وإن ملكه ما يشترى به العدة من النقدين فقد ملكه نصيبه أيضا من الزكاة. وفى الحالتين التمليك قائم عند ابن عبد الحكم وغيره كما أوضحه الفقهاء في موضعه
فماذا يكون الحال بعد اللتيا والتى لو حرم الفقراء والمعوزون حقهم في الزكاة باسم صرفها فى وجوه البر من بناء مساجد ومدارس ومستشفيات إلى مالا آخر له من اقتراحات في زمن أصبح العقلاء يفكرون في الحيلولة دون استفحال شر الفقر والفاقة فى كثير من بقاع العالم، ويرون أنجع دواء في الإسلام لداء الفقر وما يترتب على ذلك من شر مستطير هو إعطاء الفقراء حقهم فى أموال الأغنياء،