إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب
وإِنْ كانَ للصَّلاةِ: فإِمَّا أن يكونَ قبل الشروع فيها، أو بعد انعِقادِ تحريمتها، فإِنْ كان بعد الشروع في الصَّلاةِ، فكُلُّ مَن صلَحَ إماماً، صلَحَ للاستخلافِ. وإنْ كانَ الاستخلافُ بعد الخُطبة وقبل الشروع في الصَّلاةِ، فيُشترط مع صلاحية الخليفة إماماً أن يكون قد شهِدَ الخُطبة أو بعضها؛ لأَنَّ شُهُودَها شَرط في حقِّ مَن يُنشِئُ تحريمتها، وهو الإمام فيها دون المأموم، وهذا الخليفةُ إِنْ شَهِدَ الخُطبة صارَ كأَنه خَطَبَ بنفسه، فوُجِدَ شرط إنشائه التَّحريمة.
وإن لم يشهدها صار كالخطيب إذا افتتح صلاةَ الجمعةِ بلا خُطبة، ففاتَ شَرطُ إنشائه التحريمةَ بخِلافِ من اقتدى بالإمام، وإن لم يشهدِ الخُطبة فإنَّه يصح أن يستخلفه الإمامُ لسَبْقِ حدث أو حصر؛ لانعِقادِ تحريمة الخليفة؛ لأنَّ شُهودَ الخُطبة ليس شرطاً لكُلِّ مُصَل.
ألا ترى إلى صحتِها منَ المُقتدين الذين لم يشْهَدُوا الخُطبة، بل ولا ركعةً منها؟ حتى لو أدركها في التّشهد ولو بعد سُجود السهو، صحت جمعتُه، فيُتِمُّها ركعتين عند أبي حنيفة.
ومن شرط انعِقادِ تحريمةِ الإمامِ حُضورُ واحدٍ ممَّن تنعقد بهم الجمعة حال الخطبة، وإن لم يسمعها لصَمَمِ أو نَوْمِ أَو بُعْدِ مسافةٍ في المسجد. ولو ذهَبَ الذين حضَرُوا الخُطبة فجاءَ رِجالٌ لم يشْهَدُوا الخُطبة يُصلّي الجمعة في ظاهر الرواية. وفي نوادر المُعلَّى عن أبي يوسف: لا يُصلّى بهم الجمعةَ إِلَّا أَن يُعيد الخطبة، فإذا استخلف أحدهم بعد انعقادِ التَّحريمةِ، صح، كما في التَّرْخانية»، و «الدراية»، و «التجنيس والمزيد».
وهذا كما قالَ المُحقِّقُ الكَمالُ بنُ الهُمام: وليس للقاضي أن يستخلف على القَضاءِ في صِحَةٍ ولا مَرَضِ إِلَّا أَن يُفوَّضَ ذلك إليه، فيملِكُه، كما أَنَّه إذا صُرِّحَ فيه بالمنع يمتنع منه.
وإن لم يشهدها صار كالخطيب إذا افتتح صلاةَ الجمعةِ بلا خُطبة، ففاتَ شَرطُ إنشائه التحريمةَ بخِلافِ من اقتدى بالإمام، وإن لم يشهدِ الخُطبة فإنَّه يصح أن يستخلفه الإمامُ لسَبْقِ حدث أو حصر؛ لانعِقادِ تحريمة الخليفة؛ لأنَّ شُهودَ الخُطبة ليس شرطاً لكُلِّ مُصَل.
ألا ترى إلى صحتِها منَ المُقتدين الذين لم يشْهَدُوا الخُطبة، بل ولا ركعةً منها؟ حتى لو أدركها في التّشهد ولو بعد سُجود السهو، صحت جمعتُه، فيُتِمُّها ركعتين عند أبي حنيفة.
ومن شرط انعِقادِ تحريمةِ الإمامِ حُضورُ واحدٍ ممَّن تنعقد بهم الجمعة حال الخطبة، وإن لم يسمعها لصَمَمِ أو نَوْمِ أَو بُعْدِ مسافةٍ في المسجد. ولو ذهَبَ الذين حضَرُوا الخُطبة فجاءَ رِجالٌ لم يشْهَدُوا الخُطبة يُصلّي الجمعة في ظاهر الرواية. وفي نوادر المُعلَّى عن أبي يوسف: لا يُصلّى بهم الجمعةَ إِلَّا أَن يُعيد الخطبة، فإذا استخلف أحدهم بعد انعقادِ التَّحريمةِ، صح، كما في التَّرْخانية»، و «الدراية»، و «التجنيس والمزيد».
وهذا كما قالَ المُحقِّقُ الكَمالُ بنُ الهُمام: وليس للقاضي أن يستخلف على القَضاءِ في صِحَةٍ ولا مَرَضِ إِلَّا أَن يُفوَّضَ ذلك إليه، فيملِكُه، كما أَنَّه إذا صُرِّحَ فيه بالمنع يمتنع منه.