إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
الاسْتِبْشَارُ: لا، في «البناية»: المِسْكُ حلالٌ للرَّجُل، وقد غَلِطَ مَن قال بنجاستِه. انتهى (¬1).
وقال قاضي خان في «فتاواه»: ولا يُقال: إنَّ المِسْكَ دَمٌ؛ لأنّها وإن كانت دَمَاً فقد تَغَيَّرَتْ فصار طاهراً كرمادِ العَذِرة. انتهى (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: عَرِقَ في الثِّياب النَّجسة، هل يَتَنَجَّسُ بَدَنُه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «السِّراجِ المنير» عن «القُنْيَة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: تعارفَ في أمصارِنا أنَّ الخبَّازينَ يمسحونَ التَنُّورَ بخرقةٍ مُبْتَلَّةٍ يُظَنُّ نجاسَتُها، بل قد يُتَيَّقَنُ أنَّها نجسة، فهل يَتَنَجَّسُ الخبزُ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: إن مَسَحَ التَنُّورَ بخرقةٍ نجسةٍ ويبسَتْ النَّجاسةُ بالنَّار، ولم تَبْقَ قبل إلصاق الخبزِ بالتَنُّورِ لا يَتَنَجَّسُ الخبز (¬4)؛ لأَنَّ النَّجاسةَ قد زالتْ بالإحراق، فكانَ كما إذا يبستْ (¬5) الأرضُ النَّجسُ بالشَّمس، فإنه يَطْهُر.
(ألا تَرَى أنَّ رأسَ الشَّاةَ المُتَلَطِّخَ بالدَّمِ إذا أحرقَ معه يَطْهُرُ وتُؤكَلُ المرقةُ التَّي منها. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬6).
¬__________
(¬1) من «البناية في شرح الهداية» (1: 756).
(¬2) من «فتاوى قاضي خان» (1: 24).
(¬3) «قنية المنية» (ق7/ب).
(¬4) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 24).
(¬5) في الأصل: «يبس».
(¬6) «الفتاوى الخانية» (1: 27).
وقال قاضي خان في «فتاواه»: ولا يُقال: إنَّ المِسْكَ دَمٌ؛ لأنّها وإن كانت دَمَاً فقد تَغَيَّرَتْ فصار طاهراً كرمادِ العَذِرة. انتهى (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: عَرِقَ في الثِّياب النَّجسة، هل يَتَنَجَّسُ بَدَنُه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «السِّراجِ المنير» عن «القُنْيَة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: تعارفَ في أمصارِنا أنَّ الخبَّازينَ يمسحونَ التَنُّورَ بخرقةٍ مُبْتَلَّةٍ يُظَنُّ نجاسَتُها، بل قد يُتَيَّقَنُ أنَّها نجسة، فهل يَتَنَجَّسُ الخبزُ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: إن مَسَحَ التَنُّورَ بخرقةٍ نجسةٍ ويبسَتْ النَّجاسةُ بالنَّار، ولم تَبْقَ قبل إلصاق الخبزِ بالتَنُّورِ لا يَتَنَجَّسُ الخبز (¬4)؛ لأَنَّ النَّجاسةَ قد زالتْ بالإحراق، فكانَ كما إذا يبستْ (¬5) الأرضُ النَّجسُ بالشَّمس، فإنه يَطْهُر.
(ألا تَرَى أنَّ رأسَ الشَّاةَ المُتَلَطِّخَ بالدَّمِ إذا أحرقَ معه يَطْهُرُ وتُؤكَلُ المرقةُ التَّي منها. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬6).
¬__________
(¬1) من «البناية في شرح الهداية» (1: 756).
(¬2) من «فتاوى قاضي خان» (1: 24).
(¬3) «قنية المنية» (ق7/ب).
(¬4) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 24).
(¬5) في الأصل: «يبس».
(¬6) «الفتاوى الخانية» (1: 27).