إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
مسائل متشتتة
واعلمْ أنَّ النَّجاسةَ على قسمين:
غليظةٌ وخفيفة، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: الاعتبارُ لتعارضِ النَّصَّينِ وعَدَمِه، فإن ورَدَ النَّصُّ في نجاسةِ شيء، ولم يُعَارِضْهُ نَصٌّ آخر، فهي (¬1) غليظةٌ وإلا فخفيفة، اتَّفقوا أَو اختلفوا.
وعندهما: الاعتبارُ للاتِّفاقِ والاختلاف، فإن ساغَ الاجتهادُ فيه، فهي خفيفة، وإلا فغليظة (¬2). كذا في «النَّافع».
وزادَ في «الاختيار» في تفسيرِ الغليظةِ عنده: ولا حَرَجَ في اجتنابِه، وعندهما: ولا بَلْوَى في إصابتِه (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «فهو».
(¬2) وقال صاحب «الاختيار» (1: 43) عن النجاسة الغليظة والخفيفة: الغليظة عند أبي حنيفة: ما ورد في نجاسته نصّ، ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه، وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النص، والمخففة: ما تعارض نصان في طهارته، وعندهما المغلّظة: ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته، والمخففة ما اختلف في نجاسته؛ لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص.
(¬3) انتهى من «الاختيار لتعليل المختار» (1: 43) وهو من الشروح المعتمدة في نقل
المذهب، لعبد الله بن محمود بن مَوْدُود بن محمود المَوْصِليّ الحنفي، أبو الفضل، مجد الدين، والمَوْصِليّ نسبة إلى المَوْصِل من بلاد الجزيزة، أي جزيرة ابن عمر، قال الكفوي: وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصول، وكانت مشاهير الفتاوى على حفظه، من مؤلفاته: «المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوى»، و «المشتمل على مسائل المختصر»، (599 - 683هـ). انظر: «الجواهر» (2: 349 - 350)، «تاج التراجم» (ص176 - 177)، «الفوائد» (ص180).
واعلمْ أنَّ النَّجاسةَ على قسمين:
غليظةٌ وخفيفة، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: الاعتبارُ لتعارضِ النَّصَّينِ وعَدَمِه، فإن ورَدَ النَّصُّ في نجاسةِ شيء، ولم يُعَارِضْهُ نَصٌّ آخر، فهي (¬1) غليظةٌ وإلا فخفيفة، اتَّفقوا أَو اختلفوا.
وعندهما: الاعتبارُ للاتِّفاقِ والاختلاف، فإن ساغَ الاجتهادُ فيه، فهي خفيفة، وإلا فغليظة (¬2). كذا في «النَّافع».
وزادَ في «الاختيار» في تفسيرِ الغليظةِ عنده: ولا حَرَجَ في اجتنابِه، وعندهما: ولا بَلْوَى في إصابتِه (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «فهو».
(¬2) وقال صاحب «الاختيار» (1: 43) عن النجاسة الغليظة والخفيفة: الغليظة عند أبي حنيفة: ما ورد في نجاسته نصّ، ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه، وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النص، والمخففة: ما تعارض نصان في طهارته، وعندهما المغلّظة: ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته، والمخففة ما اختلف في نجاسته؛ لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص.
(¬3) انتهى من «الاختيار لتعليل المختار» (1: 43) وهو من الشروح المعتمدة في نقل
المذهب، لعبد الله بن محمود بن مَوْدُود بن محمود المَوْصِليّ الحنفي، أبو الفضل، مجد الدين، والمَوْصِليّ نسبة إلى المَوْصِل من بلاد الجزيزة، أي جزيرة ابن عمر، قال الكفوي: وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصول، وكانت مشاهير الفتاوى على حفظه، من مؤلفاته: «المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوى»، و «المشتمل على مسائل المختصر»، (599 - 683هـ). انظر: «الجواهر» (2: 349 - 350)، «تاج التراجم» (ص176 - 177)، «الفوائد» (ص180).