اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

وفي «جامع المضمرات»: بولُ ما يؤكلُ لحمُهُ نجسٌ غليظٌ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وخفيفٌ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وعند مُحَمَّدٍ - رضي الله عنه -: طاهر، والفَتْوَى:
في الوقوعِ في الماء على قولِ أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وفي إصابةِ الثَّوبِ على قولِ أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وفي الحِنْطةِ والكَدْسِ على قولِ محمَّدٍ - رضي الله عنه -. انتهى.
وبَوْلُ الفرس، قيل: إِنَّهُ نجاسةٌ غليظة. كما في «جامعِ الرُّموز» (¬1) عن «المُنْيَة»، لكن ما عليه المتونُ هو أنّه نجسٌ نجاسةً خفيفةً عندها (¬2).
أمَّا نجاستُهُ المخفَّفةُ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - فظاهر؛ لأنّه مأكولُ اللَّحمِ عنده.
وإنِّما قال أبو حنيفةَ - رضي الله عنه -: بكونهِ نجساً مُخَفَّفاً مع أنه يقولُ بحرمةِ أكلِ لحمِ الفرس؛ لتعارضِ الآثارِ الواردةِ فيه.
وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: هو طاهر. كذا في «الهداية» (¬3).
القسمُ الرَّابعُ: بولُ ما لا يؤكلُ لحمُهُ من الحيوان، وهو نجسٌ مغلَّظاً إلا
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 62).
(¬2) أي عند أبي يوسف ومحمد، انظر: «النقاية» (ص13)، «كَنْز الدقائق» (ص17). و «بداية المبتدي» (ص9).
(¬3) «الهداية» (1: 36).
المجلد
العرض
19%
تسللي / 609