اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

وعَرَقُ كُلِّ شَيءٍ مُعْتَبَرٌ بسُؤْرِه، فَإن نَجِسَاً فنجس، وإن طاهراً فطاهِر. كذا في «الهداية» (¬1).
(رجلٌ عَضَّهُ الكلب، ولا يَرَى بللاً على بَدَنِه، لا بأس. كذا في «القُنْيَةِ» (¬2) عن (بو) أي الوَبَرِيّ.
(الدَّجاجةُ إذا ذُبِحَتْ وأُلْقيَتْ في الماءِ حالةَ الغَليان، قبل أن يُشَقَّ بَطْنُها؛ لنتفِ ريشٍ أَو كَرْشٍ لا تَطْهُرُ لتشرُّبِها النَّجاسة، ويصيرُ الماءُ أيضاً نجساً. كذا في «الأشباه» (¬3)، وهذه مسألةٌ ينبغي أن تحفظ، فالنَّاسُ عنها غافلون.
(الدِّماءُ كلُّها نجسةٌ إلا دمَ الشَّهيد، ودمَ الباقي في اللَّحْمِ المَهزولِ إذا قُطِع، والباقي في العروق، والباقي في الكبدِ والطِّحال، ودمَ قلبِ الشَّاة. كذا في «الأشباه» (¬4).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 23).
(¬2) «قنية المنية» (ق8/ب).
(¬3) «الأشباه والنظائر» في (الفن الثاني: الفوائد) (ص167)، وعبارته في المسألة: الدَّجاجةُ إذا ذبحت، ونتف ريشها، وأغليت في الماء قبل شقِّ بطنها، صار الماء نجساً، وصارت نجسة بحيث لا طريق لأكلها إلا أن تحمل الهرة إليها فتأكلها.
وفي «غمز عيون البصائر على الأشباه النظائر» (1: 204) قال على قوله: وأغليت في الماء .. الخ. حقُّ العبارةِ أن يقال لو ألقيت الدَّجاجة حال الغليان في الماء، قال في «الفتح»: لو ألقيت الدجاجة حالة الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها؛ لنتف ريشها أو كرش قبل الغسل، لا تطهرُ أبداً، يعني لتشربها النَّجاسةَ المتحللة بواسطةِ الغليان لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر على قانون ما تقدم في اللَّحم ... .
(¬4) «الأشباه والنظائر» (ص167).
المجلد
العرض
22%
تسللي / 609