إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
(أيُّ شَيءٍ يَطْهُرُ بالقسمة؟
أقول: هو المُثْلَى، فإنَّهُ إذا بالَ عليه حُمُرٌ تدوسُها، فَقُسِم أَو وُهِبَ بعضُهُ طَهُرَ الباقي. كذا في «الوقاية» (¬1).
ثمَّ لو جُمِعَ، هل يعودُ نجساً؟
في «الأشباه» (¬2): نعم.
(أيُّ شيءٍ نجسٍ غسلَ بعضُهُ فَطَهُر؟
أقول: هو الثَّوبُ الذي تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرَفَيْه، ولم يُعْلَمْ ذلك الطَّرفُ فغُسلَ البعض، وإن كان لغيرِ تَحَرٍّ يُحْكَمُ بطهارةِ الكُلّ، هو المختار. كذا في «خزانة الرِّواية» عن «الخلاصة».
وقيل: يغسلُ الكلّ.
وقيل: يَتَحَرَّى ويَغْسل.
¬__________
(¬1) «وقاية الرواية في مسائل الهداية» (ق7/ب). قال صدر الشريعة في شرحها (1: 31): اعلم أنه إذا وهب بعضها، أو قُسِمت الحنطةُ يكونُ كل واحد من القسمينِ طاهراً، إذ يحتمل كلُّ واحدٍ من القسمينِ أنَّ تكونَ النَّجاسةُ في القسمِ الآخر، فاعتبرُ هذا الاحتمال في الطهارةِ؛ لمكان الضرورة. ا. هـ.
(¬2) قال ابن نُجَيم في «الأشباه والنظائر» (ص167):ذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات، فلو تنجس برٌّ فقسم طهر، وفي التحقيق لا يطهر، وإنما جاز لكلٍّ الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عادت.
أقول: هو المُثْلَى، فإنَّهُ إذا بالَ عليه حُمُرٌ تدوسُها، فَقُسِم أَو وُهِبَ بعضُهُ طَهُرَ الباقي. كذا في «الوقاية» (¬1).
ثمَّ لو جُمِعَ، هل يعودُ نجساً؟
في «الأشباه» (¬2): نعم.
(أيُّ شيءٍ نجسٍ غسلَ بعضُهُ فَطَهُر؟
أقول: هو الثَّوبُ الذي تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرَفَيْه، ولم يُعْلَمْ ذلك الطَّرفُ فغُسلَ البعض، وإن كان لغيرِ تَحَرٍّ يُحْكَمُ بطهارةِ الكُلّ، هو المختار. كذا في «خزانة الرِّواية» عن «الخلاصة».
وقيل: يغسلُ الكلّ.
وقيل: يَتَحَرَّى ويَغْسل.
¬__________
(¬1) «وقاية الرواية في مسائل الهداية» (ق7/ب). قال صدر الشريعة في شرحها (1: 31): اعلم أنه إذا وهب بعضها، أو قُسِمت الحنطةُ يكونُ كل واحد من القسمينِ طاهراً، إذ يحتمل كلُّ واحدٍ من القسمينِ أنَّ تكونَ النَّجاسةُ في القسمِ الآخر، فاعتبرُ هذا الاحتمال في الطهارةِ؛ لمكان الضرورة. ا. هـ.
(¬2) قال ابن نُجَيم في «الأشباه والنظائر» (ص167):ذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات، فلو تنجس برٌّ فقسم طهر، وفي التحقيق لا يطهر، وإنما جاز لكلٍّ الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عادت.