إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
النَّجِسَة، ولا يغسلونَها بعد تمامِ الدَّبغ، فهي طاهرةٌ، يجوزُ اتِّخاذُ المكاعب، والخِفَاف، وغِلافِ الكتب والمِشْط والدِّلاء منها، رطباً كان أو يابساً. انتهى (¬1).
* المطهّرُ الخامسَ عشرَ: الذّكاةُ في محلّها من أهلها:
فتَطْهُرُ (¬2) الجِلدِيَّة، ولا تَطْهُرُ (¬3) بذكاةِ المجوسيّ، وقد صحَّحَ الزَّاهديُّ في «القُنْيَّة» (¬4)، و «المُجْتَبَى»: أنّه لا يُشْتَرَطُ لطهارة الجلدِ كون الذَّكاةِ شرعيَّة، والأظهرُ هو الاشتراط. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬5).
* المطهّرُ السَّادسَ عشرَ: يبسُ الأرض بالشّمس:
كذا في «القُدُورِيِّ» (¬6).
قال في «المنافع»: قَيدُ الشَّمْسِ اتفاقيٌّ حتَّى لو جَفَّ بالظِّلِّ يكونُ هكذا. انتهى. هذا عندنا، وعند زفر وأحمد (¬7) والشَّافِعِيّ (¬8) - رضي الله عنهم -: لا يَطْهُر. كذا في «معدن الحقائق».
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق9/أ).
(¬2) في الأصل: «فيطهر».
(¬3) في الأصل: «يطهر».
(¬4) «قنية المنية» (ق11/أ).
(¬5) «الدر المختار» (1: 205).
(¬6) «مختصر القُدُورِيّ» (ص7).
(¬7) انظر: «دليل الطالب» (1: 20)، و «شرح العمدة» (1: 104).
(¬8) انظر: «المجموع» (2: 547)، و «الإقناع» (1: 29)، و «المهذب» (1: 50).
* المطهّرُ الخامسَ عشرَ: الذّكاةُ في محلّها من أهلها:
فتَطْهُرُ (¬2) الجِلدِيَّة، ولا تَطْهُرُ (¬3) بذكاةِ المجوسيّ، وقد صحَّحَ الزَّاهديُّ في «القُنْيَّة» (¬4)، و «المُجْتَبَى»: أنّه لا يُشْتَرَطُ لطهارة الجلدِ كون الذَّكاةِ شرعيَّة، والأظهرُ هو الاشتراط. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬5).
* المطهّرُ السَّادسَ عشرَ: يبسُ الأرض بالشّمس:
كذا في «القُدُورِيِّ» (¬6).
قال في «المنافع»: قَيدُ الشَّمْسِ اتفاقيٌّ حتَّى لو جَفَّ بالظِّلِّ يكونُ هكذا. انتهى. هذا عندنا، وعند زفر وأحمد (¬7) والشَّافِعِيّ (¬8) - رضي الله عنهم -: لا يَطْهُر. كذا في «معدن الحقائق».
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق9/أ).
(¬2) في الأصل: «فيطهر».
(¬3) في الأصل: «يطهر».
(¬4) «قنية المنية» (ق11/أ).
(¬5) «الدر المختار» (1: 205).
(¬6) «مختصر القُدُورِيّ» (ص7).
(¬7) انظر: «دليل الطالب» (1: 20)، و «شرح العمدة» (1: 104).
(¬8) انظر: «المجموع» (2: 547)، و «الإقناع» (1: 29)، و «المهذب» (1: 50).