إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
الذي وقعت فيه نجاسة فتغيَّر فزال التغيُّر، فإنَّهُ يَطْهُرُ في الأشبهِ بمذهبِ أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، ولم يَطْهُرْ في الأشبهِ من قولِ محمَّدٍ - رضي الله عنه -، والصَّحيحُ الثَّاني. كما في «شرح الجامع الصَّغير» للتُّمُرْتَاشِيّ. كذا في «غَمْزِ عيونِ البَصائر» (¬1).
* المطهّرُ الثامن عشر: نزحُ البئر إذا تنجَّس:
ولنَذْكُرْ هاهنا بعضَ مسائلِ البئر، فنقول:
(قليلُ النَّجاسةِ كالبَعْرة أَو البَعْرتينِ لا يُفْسدُ الماءَ استحساناً، والحدُّ الفاصلُ في القليلِ والكثيرِ أنَّ الكثيرَ ما يستكثره النَّاظرُ في المرويِّ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وخلافُهُ قليل، وعليه الاعتماد. كما في «الهداية» (¬2).
ولهذا قال في «الفيض» (¬3): إن تقييدَ الفقهاءِ بالبَعْرةِ والبَعْرتَيْنِ اتفاقيّ، فما فوقَ ذلك كذلك. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4).
وقيل: إنَّ الكثيرَ أن يأخذَ ثلثَ الماء.
¬__________
(¬1) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (1: 201).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 21).
(¬3) «فيض المولى الكريم على عبد إبراهيم» في فتاوى الفقه الحنفي: لإبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد ابن إسماعيل الكَرَكِيّ الحنفي، (835 - 922هـ). انظر: «النور السافر» (ص101 - 103)، «الضوء اللامع» (1: 59 - 64)، «الفوائد» (ص433).
(¬4) «الدر المختار» (1: 221).
* المطهّرُ الثامن عشر: نزحُ البئر إذا تنجَّس:
ولنَذْكُرْ هاهنا بعضَ مسائلِ البئر، فنقول:
(قليلُ النَّجاسةِ كالبَعْرة أَو البَعْرتينِ لا يُفْسدُ الماءَ استحساناً، والحدُّ الفاصلُ في القليلِ والكثيرِ أنَّ الكثيرَ ما يستكثره النَّاظرُ في المرويِّ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وخلافُهُ قليل، وعليه الاعتماد. كما في «الهداية» (¬2).
ولهذا قال في «الفيض» (¬3): إن تقييدَ الفقهاءِ بالبَعْرةِ والبَعْرتَيْنِ اتفاقيّ، فما فوقَ ذلك كذلك. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4).
وقيل: إنَّ الكثيرَ أن يأخذَ ثلثَ الماء.
¬__________
(¬1) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (1: 201).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 21).
(¬3) «فيض المولى الكريم على عبد إبراهيم» في فتاوى الفقه الحنفي: لإبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد ابن إسماعيل الكَرَكِيّ الحنفي، (835 - 922هـ). انظر: «النور السافر» (ص101 - 103)، «الضوء اللامع» (1: 59 - 64)، «الفوائد» (ص433).
(¬4) «الدر المختار» (1: 221).