اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

وإن انتفخَ الحيوانُ، أو تَفَسَّخ، أَو وَقَعَتْ نَجاسَتُه، وإن كانت قليلةً كقطرةٍ البولِ نُزِحَ كُلُّهُ صَغُرَ الحيوانُ أَو كَبُر. كذا في «الهداية» (¬1) وغيرها (¬2).
وإن كانت البئرُ ذا عينٍ جاريةٍ لا يمكنُ نَزْحُ كُلِّها، أُخْرِجَ مِقْدَارُ ما كان فيها.
* المطهّرُ التَّاسع عشر: قسمةُ المُثلى:
(كما إذا بالت حُمُرٌ على حنطةٍ تدوسُها، فَقُسِّم أَو غُسِّلَ بَعْضُه أَو وُهِبَ بَعْضُهُ طَهُرَ الباقي. كذا في «الوقاية» (¬3).
قال ابنُ نُجَيمٍ في «الأشباه»: وفي التَّحقيقِ لا يَطْهُر، وإنَّما جازَ [لكلٍّ الانتفاعُ للشَّكِّ] (¬4) فيها حتَّى لو جُمِعَ عادت. انتهى (¬5).
* المطهّرُ العشرونَ: غسلُ بعض الثوب:
(فإنَّ الثَّوبَ إذا تَنَجَّسَ طَرَفٌ منه، ولم يُعْلَمْ الطَّرَفُ النَّجس، وغُسلَ البعضُ طَهُرَ الكُلّ وإن كان بغيرِ تحرٍّ، ثُمَّ لو ظَهَرَ أنّها في طرفٍ آخر، هل يُعيدُ الصَّلوات؟
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 22).
(¬2) أنظر: «مراقي الفلاح» (ص79)، و «مختصر الكَرْخِي» (ص16).
(¬3) «وقاية الرواية في مسائل الهداية» (ق6/ب).
(¬4) في الأصل: «أكل الانتفاع بالشك»، والمثبت من «الأشباه» (ص167).
(¬5) من «الأشباه والنظائر» (ص167).
المجلد
العرض
29%
تسللي / 609