أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ لكن يُكْرَه. كذا في «السِّراجيَّة».وما أَخَرَجَ البُخَارِيُّ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه: «أَتَى سُبَاطَةُ قَوْمِ فَبَالَ قَائِماً» (¬1)، اختلفَ في توجيهِه:
فقيل: إنِّما بالَ قائماً إذ كان به وجعُ الصُّلْب.
وقيل: معناهُ قائماً على باطنِ الرُّكبَة.
وقيل: تعليماً للجواز. كذا قال العَيْنِيُّ في «البناية» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَجُوزُ الاستنجاءُ بماء زمزم؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه، لا الاغتسال. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3) (أَواخر الحجِّ).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الاستنجاءُ بماءٍ سخينٍ في أيامِ الشِّتاء؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّ الاستنجاءَ بالماء المُسَخَّنِ في الشِّتاء كالاستنجاء بالماء البارد في الصَّيْف؛ لكنَّ ثوابَهُ دون ثواب مَن اسْتَنْجَى بالبارَد. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (1: 90) رقم (222). و «سنن الترمذي» (1: 19) رقم (13). و «المجتبى» (1: 19) رقم (18). و «صحيح ابن خزيمة» (1: 31) رقم (52). و «المنتخب» (ص152) رقم (369). و «شرح معاني الآثار» (4: 267). وغيرها.
(¬2) «البناية في شرح الهداية» (1: 116).
(¬3) «الدر المختار» (2: 625).
المجلد
العرض
30%
تسللي / 609