أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

(الاسْتِفْسَارُ: غَسَلَ المَخْرَج، ثُمَّ الأُصْبَعِ من غيرِ مبالغة، فلم تَذْهَبْ الرَّائحة، هل يَطْهُر؟
الاسْتِبْشَارُ: لا، في «الدُّرِ المختار»: ويُشْتَرَطُ إزالةُ الرَّائحةِ عنها، وعن المَخْرجِ إلا إذا عَجِز. والنَّاسُ عنه غافلون (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يَسْتَنجي في جحرِ الفلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا ينبغي له ذلك، فإنَّهُ يخافُ أن يُصِيبَهُ أذىً من الجنّ، ورُوِي عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الجُحْر، فَإِنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنّ» (¬2)، كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «البُسْتَان».
(وكذا كُرِهَ الاستنجاءُ بعظم؛ لأنه زَادُ الجِنّ، ورَوْث؛ لأنه زَادُ دوابِّهم.
(ومن آدابِ الاستنجاءِ أن لا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينِه، كذا في «شِرْعَةِ الإسلام» (¬3).
¬__________
(¬1) انتهى من «الدر المختار» (1: 345).
(¬2) في «مستدرك الحاكم» (1: 297) رقم (676) واللفظ له. و «سنن أبي داود» (1: 8) رقم (29). و «المجتبى» (1: 33) رقم (34). و «مسند أحمد» (5: 82) رقم (20794). و «السنن الكبرى» للنسائي (1: 70) رقم (30). و «سنن البيهقي الكبير» (1: 99) رقم (483). و «المنتقى» (ص21) رقم (34).
(¬3) «شرعة الإسلام» لمحمد بن أبي بكر بن المفتي بن إبراهيم الجُوغِيّ، ركن الإسلام، المعروف بإمام زاده، نسبة إلى جوغ، بضم الجيم الفارسية قرية من قرى سمرقند، قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرعة الإسلام» فوجدته كتاباً نفيساً مُشتملاً على المسائل الفقهية، والآداب الصُّوفيَّةِ، إلا أنَّه مُشتملٌ على كثير من الأحاديث المختلفةِ، والأخبار الواهية المنكرة، (ت573هـ). انظر: «الجواهر» (3: 103)، «الفوائد» (ص266)، «الكشف» (2: 1044).
المجلد
العرض
30%
تسللي / 609