إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
وبالرَّجيع، والطَّعام، والفَحْم، والزُّجاج، والورق: أي وَرَقِ الكتابِ أَو وَرَقِ الشَّجر، والخَزَف، والقَصَب، والشَّعَر، والقُطْن، والخِرْقَة، وعَلَفِ الحيوان، مثل: الحَشِيش. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1) عن «السَّراج الوهَّاج» (¬2).
(ويجوزُ بقطعةِ الخَشب، والذَّهَب، والفَضَةِ في أَظْهَرِ الرِّوايتَيْن.
كما يجوزُ بقطعةِ الدِّيباج (¬3). كذا في «النِّهاية».
إذا اسْتَنْجَى بالحجر، فالغَسْلُ بَعْدَهُ أدبٌ إن لم يجاوزْ النَّجاسةُ مخرجها،
وإلا فلم يَجُزْ إلا بالماء؛ لأَنَّ المَسَحَ لا يَكْفي.
وقيل: الغَسْلُ بعدَ الاستنجاءِ سُنَّةٌ في زماننا، كذا في «الهداية» (¬4).
سُئِلَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ عن الاستنجاءِ بالماءِ فأجاب: أَنَّهُ سُنَّة، فقيلَ له: كيف ورسولُ اللهِ والخيارُ من الصَّحابةِ قد تركوه، فقال: إنَّهَم كانوا يَبْعُرُونَ بَعْرَاً، وأَنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطَاً (¬5). كذا في «حاشية الهداية» للجونفوريّ.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1: 255).
(¬2) انظر: «الجوهر النيرة شرح مختصر القدوري» (1: 40 - 41)، وهي اختصار «السراج الوهَّاج».
(¬3) الدِّيباجُ: ضرب من الثِّياب، فارسي معرَّب، بالكسر والفتح. انظر: «اللسان» (2: 1316).
(¬4) «الهداية» (1: 37).
(¬5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1: 106) رقم (518، 519).
(ويجوزُ بقطعةِ الخَشب، والذَّهَب، والفَضَةِ في أَظْهَرِ الرِّوايتَيْن.
كما يجوزُ بقطعةِ الدِّيباج (¬3). كذا في «النِّهاية».
إذا اسْتَنْجَى بالحجر، فالغَسْلُ بَعْدَهُ أدبٌ إن لم يجاوزْ النَّجاسةُ مخرجها،
وإلا فلم يَجُزْ إلا بالماء؛ لأَنَّ المَسَحَ لا يَكْفي.
وقيل: الغَسْلُ بعدَ الاستنجاءِ سُنَّةٌ في زماننا، كذا في «الهداية» (¬4).
سُئِلَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ عن الاستنجاءِ بالماءِ فأجاب: أَنَّهُ سُنَّة، فقيلَ له: كيف ورسولُ اللهِ والخيارُ من الصَّحابةِ قد تركوه، فقال: إنَّهَم كانوا يَبْعُرُونَ بَعْرَاً، وأَنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطَاً (¬5). كذا في «حاشية الهداية» للجونفوريّ.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1: 255).
(¬2) انظر: «الجوهر النيرة شرح مختصر القدوري» (1: 40 - 41)، وهي اختصار «السراج الوهَّاج».
(¬3) الدِّيباجُ: ضرب من الثِّياب، فارسي معرَّب، بالكسر والفتح. انظر: «اللسان» (2: 1316).
(¬4) «الهداية» (1: 37).
(¬5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1: 106) رقم (518، 519).