أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

الاسْتِبْشَارُ: قيل: يَكْفُر. وقيل: لا، وهو ظاهرُ المذهب. كما في «الدُّر المختار» (¬1).
وفي «السِّراجيَّة»: إن فَعَلَ ذلك استخفافاً يَكْفُرُ، وإلا لا.
(الاسْتِفْسَارُ: صلَّى إلى غيرِ القبلة، أَو في ثوب نجس، هل يَكْفُر؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يَكْفُر، والصَّحيحُ أنّه لا يَكْفُر. كذا في «البناية» (¬2) عن «المحيط» (¬3) في (باب التَّيمُّم).
(الاسْتِفْسَارُ: مَن لم يجدْ ماءً يَكْفي للوضوء، ولا تراباً نظيفاً كيف يُصلِّي؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يقضيها عند وجدانِ المُطَهِّر، وعندهما:
عليه أن يَتَشَبَّه بالمصلين، ثُمَّ يُعِيد، وعليه الفَتْوَى. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: مراهقةٌ صلَّتْ بغيرِ طهارة أَو عُرْيانة، هل تُؤمَرُ بالإعادة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأنَّ الصَّلاةَ بغيرِ الوضوءِ والسَّتْرِ غيرُ مشروعة، بخلافِ ما لو صلَّتْ بغيرِ قناعٍ وخمارٍ حيثُ جازتْ استحساناً؛ لقولِ النَّبِيِّ
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 81).
(¬2) ينظر: «البناية» (2: 89).
(¬3) ينظر: «المحيط البرهاني» (ص 88) (كتاب الصلاة).
(¬4) «الدر المختار» (1: 252).
المجلد
العرض
31%
تسللي / 609