أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

- صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَلِّي حائِضٌ بِغَيْرِ قِنَاعٍ» (¬1) فلا يَتَنَاوَلُ غيرَ الحائض (¬2). كذا في «جامع المضمرات شرح القُدُورِيّ».
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ يُصَلِّي مع قَومٍ وأحدَث، فاسْتَحيَى من أن يُظْهِرَ ذلك، فَكَتَمَ وصلَّى كذلك مع الحدَث، هل يُحْكَمُ بِكُفْرِه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يُكَفَّر؛ لأنه غيرُ مُسْتَهْزِئ، ومَن ابتُلي بذلك بضرورةٍ أو لحياء، ينبغي أن لا يقصدَ بذلك الصَّلاة، بل يقومُ ولا يقرأُ شيئاً، وإذا انحنى لا يريدُ الرُّكوع، ولا يُسبِّح، ولا يفعلُ شيئاً من أعمالِ الصَّلاة؛ لئلا يقعَ في
أداءِ الصَّلاة مع الحدث. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: مَن تركَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّداً، هل يَكْفُر؟
الاسْتِبْشَارُ: الصَّلاةُ أفضل الأعمال، حتَّى قيل: إنَّها أفضلُ من الصَّومِ أيضاً.
وقد وردتْ في أدائِها أحاديثٌ، ووردتْ في جزاءِ تركِها أخبارٌ شديدة:
¬__________
(¬1) اللفظ الذي وقفت عليه في كتب السنة: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، وهو في: «سنن أبي داود» (1: 173) رقم (641). و «جامع الترمذي» (2: 215) رقم (377). و «سنن ابن ماجه» (1: 215) رقم (655). و «مسند أحمد» (6: 115) رقم (25208). و «صحيح ابن حبان» (4: 612) رقم (1711). و «صحيح ابن خزيمة» (1: 380) رقم (775). و «مسند إسحاق بن راهويه» (3: 678) رقم (1284). وغيرها.
(¬2) انظر: «البناية» (2: 71).
المجلد
العرض
31%
تسللي / 609