إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
أمَّا مَن كانت لحيتُهُ ساترةً للمنابت، يكفي له أن يغسلَ جميعَ اللِّحية، وما عدا هذا من:
روايةِ مسحِ ربعِ اللِّحية.
وروايةِ مسحِ ما يُلاقي البشرةَ من اللِّحية.
وروايةِ عدمِ وجوبِ الغسلِ والمسحِ مرجوعٌ عنه.
قال في «البحرِ الرَّائق»: الصَّحيحُ وجوبُ غسلها بمعنى افتراضِه. كما صرَّحَ به في «السِّراجِ الوهَّاج» (¬1).
¬__________
(¬1) وفي «الجوهر النيرة لمختصر القدوري» (1: 6) وهي مختصرة من «السِّراج الوَّهاج شرح مختصر القُدُوْرِيّ»، وقد نصَّ الإمام اللَّكْنَوِيّ على أنَّهما من الكتب غير المعتمدة، وكلاهما: لأبي بكر بن علي ابن محمد الحدَّاديّ العبّادي الحنفي، أبي العتيق، رضي الدين، الشهير بصنعته، قال ابن قطلوبغا: إمام، فقيه، عابد، زاهد، ومن مؤلفاته: «كشف التنْزيل عن تحقيق التأويل»، و «النور المستنير شرح منظومة النسفي»، و «الرحيق المختوم»، (720 - 800هـ). انظر: «تاج التراجم» (ص141)، «مقدمة عمدة الرعاية» (1: 12).
روايةِ مسحِ ربعِ اللِّحية.
وروايةِ مسحِ ما يُلاقي البشرةَ من اللِّحية.
وروايةِ عدمِ وجوبِ الغسلِ والمسحِ مرجوعٌ عنه.
قال في «البحرِ الرَّائق»: الصَّحيحُ وجوبُ غسلها بمعنى افتراضِه. كما صرَّحَ به في «السِّراجِ الوهَّاج» (¬1).
¬__________
(¬1) وفي «الجوهر النيرة لمختصر القدوري» (1: 6) وهي مختصرة من «السِّراج الوَّهاج شرح مختصر القُدُوْرِيّ»، وقد نصَّ الإمام اللَّكْنَوِيّ على أنَّهما من الكتب غير المعتمدة، وكلاهما: لأبي بكر بن علي ابن محمد الحدَّاديّ العبّادي الحنفي، أبي العتيق، رضي الدين، الشهير بصنعته، قال ابن قطلوبغا: إمام، فقيه، عابد، زاهد، ومن مؤلفاته: «كشف التنْزيل عن تحقيق التأويل»، و «النور المستنير شرح منظومة النسفي»، و «الرحيق المختوم»، (720 - 800هـ). انظر: «تاج التراجم» (ص141)، «مقدمة عمدة الرعاية» (1: 12).