أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وبالجملةِ مَن تَرَكَ الصَّلاةَ فقد أتى كبيرةً عظيمةً يُعاقَبُ عليها عقاباً فريداً إن لم يَتُب، فقد وَرَدَ أنّ أَوَّلَ ما يحاسبُ العبدُ يومَ القيامةِ الصَّلاة.
(الاسْتِفْسَارُ: مَن قُطِعَتْ يداهُ ورِجلاه، ولِوجْههِ جراحةٌ لا يَقْدِرُ على الوضوء، ولا على التَّيمُّم، هل تسقطُ عنه الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تسقط (¬1)، بل يُصلِّي بلا وضوء، ولا تيمُّم، ولا إعادةَ عليه، وهو الأصحّ. كذا في «الدُّر المُخْتَار» (¬2) عن «الظَّهيريَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ عن وَقْتِها لعذرٍ من الأعذار؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ التَّأخير بعذرٍ لا يمكنُ به أداءُ الصَّلاةِ في وَقْتِها، بمعنى أنه لا يأثمُ عن التَّأخير؛ لا أنه لا يجبُ القضاء.
قال الرُّومِيّ في «مجالسِ الأبرار»: الأعذارُ المبيحةُ لتأخيرِ الصَّلاةِ، سِتَّة: الإغماء، والنِّسيان، والنَّوم، والجنون، والحيض، والنِّفاس، وفي ما عداها لا يجوزُ تأخيرُها. انتهى.
قلتُ: الحصرُ باطلٌ، فهاهنا أعذارٌ أخرُ أيضاً سِوَى الأعذارِ المسطورةِ
يجوزُ التَّأخيرُ بها:
¬__________
(¬1) في الأًصل: «يسقط».
(¬2) «الدر المختار» (1: 80).
المجلد
العرض
32%
تسللي / 609