إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
مَن عَجَّلَ بالشِّيء قبل أوانِهِ عُوقِبَ بحرمانِه (¬1)، فقد جلسَ أَبو يوسف - رضي الله عنه -، وجَمَعَ المَجلسَ في حياةِ (¬2) مَن كان أعلى منه فعوقِبَ بحرمانه.
الإشارةُ الثَّالِثَة: لا يُعْجَبُ بكمالِ نفسهِ عبادةً كان، أَو علماً، فإنَّ مَن أعجبَهُ علمُهُ لم يغنهِ شيء، أمّا تَرَى إلى أنَّ أبا يوسف - رضي الله عنه - قد عجبَ بعلمِه، كيف نَدِم، والدَّليل عليه ما في «خزانة الرِّوايات» عن أواخرِ «الظَّهيريَّةِ»: أنه مَرِضَ أبو يوسف - رضي الله عنه - مَرَضاً شديداً، فدخلَ عليه أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - فَلمَّا رآه على (¬3) تلك الحالة استرجع، وقال: لئن أصيبَ النَّاسُ بموتِكَ ليموتَنَّ معك علمٌ كثير، فلمَّا شفاهُ الله تعالى، طَمِحَتْ به نفسُهُ فعَقَدَ لنفسهِ مجلساً، وصُرِفَتْ وجوهُ النَّاسِ إليه صَرْفَاً.
الإشارةُ الرَّابعة: إنَّ اللاَّئقَ بحالِ المُفْتِي أن يُفْتِيَ بعد التَّعَمُّقِ في السُّؤال، ولا يُعْجِّلُ بالجواب، فيقعُ الاختلال، انظرْ قد عَجَّلَ أبو يُوسُفَ - رضي الله عنه - في أجوبةِ السَّائل، كيف تَحَيَّرَ بعد ذلك.
الإشارةُ الخامسة: اللاَّئقُ بحال المُفْتِي أن لا يُطْلِقَ الجوابَ في كلِّ باب، بل يُطْلِقُ فيما يليقُ به الإطلاق، ويُفَصِّلُ في موضعٍ يليقُ فيه تَفْصِيلُ الجواب، فإنَّ أبا يوسفَ - رضي الله عنه - قد أطلقَ الجوابَ في كلِّ مرَّة، كيف وَقَعَ في حيرة.
¬__________
(¬1) قاعدة فقهية، انظر «الأشباه» (ص 159).
(¬2) غير واضحة في الأصل.
(¬3) غير موجودة في الأصل.
الإشارةُ الثَّالِثَة: لا يُعْجَبُ بكمالِ نفسهِ عبادةً كان، أَو علماً، فإنَّ مَن أعجبَهُ علمُهُ لم يغنهِ شيء، أمّا تَرَى إلى أنَّ أبا يوسف - رضي الله عنه - قد عجبَ بعلمِه، كيف نَدِم، والدَّليل عليه ما في «خزانة الرِّوايات» عن أواخرِ «الظَّهيريَّةِ»: أنه مَرِضَ أبو يوسف - رضي الله عنه - مَرَضاً شديداً، فدخلَ عليه أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - فَلمَّا رآه على (¬3) تلك الحالة استرجع، وقال: لئن أصيبَ النَّاسُ بموتِكَ ليموتَنَّ معك علمٌ كثير، فلمَّا شفاهُ الله تعالى، طَمِحَتْ به نفسُهُ فعَقَدَ لنفسهِ مجلساً، وصُرِفَتْ وجوهُ النَّاسِ إليه صَرْفَاً.
الإشارةُ الرَّابعة: إنَّ اللاَّئقَ بحالِ المُفْتِي أن يُفْتِيَ بعد التَّعَمُّقِ في السُّؤال، ولا يُعْجِّلُ بالجواب، فيقعُ الاختلال، انظرْ قد عَجَّلَ أبو يُوسُفَ - رضي الله عنه - في أجوبةِ السَّائل، كيف تَحَيَّرَ بعد ذلك.
الإشارةُ الخامسة: اللاَّئقُ بحال المُفْتِي أن لا يُطْلِقَ الجوابَ في كلِّ باب، بل يُطْلِقُ فيما يليقُ به الإطلاق، ويُفَصِّلُ في موضعٍ يليقُ فيه تَفْصِيلُ الجواب، فإنَّ أبا يوسفَ - رضي الله عنه - قد أطلقَ الجوابَ في كلِّ مرَّة، كيف وَقَعَ في حيرة.
¬__________
(¬1) قاعدة فقهية، انظر «الأشباه» (ص 159).
(¬2) غير واضحة في الأصل.
(¬3) غير موجودة في الأصل.