اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

الاسْتِبْشَارُ: هو صلاةُ المسافرِ إذا أَتَمَّها، فإنَّهُ تَصَيرُ (¬1) الرَّكعتانِ فرضاً، والأُخريانِ نفلاً. كما هو مُصَرَّحٌ في «الوقاية» (¬2)، وغيرِها.
(الاسْتِفْسَارُ: رأَى أمراً مُنْكَراً في الصَّلاة، هل يجوزُ قُطْعُها؟
الاسْتِبْشَارُ: إن كان أمراً لا يَفُوتُ بإتمامِ الصَّلاةِ لا يقطعُها؛ لإمكان الجَمْعِ، وإلاّ فإن كان ذلك الأَمرُ لنفسِه، كما إذا رآى سارقاً يسرِقُ مالَه، وإن كان درهماً يجوزُ له قطعُها، والأَوْلَى أن لا يَقْطَعَها، وإن كان لأجلِ غيرِهِ الأولى أن يقطعَها، وإن لم يقطعْ يأثم. كذا في «نصابِ الاحتساب» في (الباب السَّابعِ والأربعين).
(الاسْتِفْسَارُ: أيُّ صلاة تَبْطُلُ بتَرْكِ القراءةِ في ركعةٍ واحدة؟
الاسْتِبْشَارُ: هي صلاةُ الفَجْرِ والوِتْر. كذا في «البحر الرَّائق» (¬3) في (باب قضاء الفوائت).


¬__________
(¬1) في الأصل: «يصير».
(¬2) «وقاية الرواية في مسائل الهداية» (ق 18/ب).
(¬3) «البحر الرائق» (2: 88).
المجلد
العرض
34%
تسللي / 609