إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
ما يتعلَّق بأوقات الصَّلاة
(أَيُّ مُكَلَّفٍ لا تجبُ عليه صلاةُ العشاءِ والوِتْر؟
أقولُ: هو فاقِدُ وَقْتِهِ كأهلِ بُلْغَار، فإِنَّهم (¬1) تَطْلُعُ (¬2) عليهم الشَّمْسُ قبل غروبِ الشَّفَقِ في أربعينيَّةِ الصَّيْف.
وقد اختلفَ في هذه المسألة:
فقال بعضُهم: هو مكلَّفٌ بهما، فعليه الأداءُ، ولا يَنْوِي القَضَاء؛ لفقدِ وَقْتِ الأداء، واختارَهُ التُّمُرتَاشِيُّ (¬3) تِبْعَاً لِتَصحيحِ ابنِ الشُّحْنَةِ في «ألغازِهِ» (¬4)، وسَبَقَهُ في ذلك الكمال (¬5)، وبه أَفْتَى البُرْهَان (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: «فانه».
(¬2) في الأصل: «يطلع».
(¬3) في «تنوير الأبصار» (1: 242).
(¬4) «الذَّخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية» (ص 37).
(¬5) أي الكمال ابن الهُمَام صاحب «فتح القدير» (1: 197 - 198).
(¬6) لعله: عبد العزيز بن عمر بن مازه، أبو محمد، برهان الأئمة، وبرهان الدين الكبير، أخذ العلم عن السَّرَخْسِيّ. ينظر: «الجواهر» (2: 437). «طبقات طاشكبري» (ص 82). «الفوائد» (ص 166).
(¬7) انظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار» (1: 363).
(أَيُّ مُكَلَّفٍ لا تجبُ عليه صلاةُ العشاءِ والوِتْر؟
أقولُ: هو فاقِدُ وَقْتِهِ كأهلِ بُلْغَار، فإِنَّهم (¬1) تَطْلُعُ (¬2) عليهم الشَّمْسُ قبل غروبِ الشَّفَقِ في أربعينيَّةِ الصَّيْف.
وقد اختلفَ في هذه المسألة:
فقال بعضُهم: هو مكلَّفٌ بهما، فعليه الأداءُ، ولا يَنْوِي القَضَاء؛ لفقدِ وَقْتِ الأداء، واختارَهُ التُّمُرتَاشِيُّ (¬3) تِبْعَاً لِتَصحيحِ ابنِ الشُّحْنَةِ في «ألغازِهِ» (¬4)، وسَبَقَهُ في ذلك الكمال (¬5)، وبه أَفْتَى البُرْهَان (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: «فانه».
(¬2) في الأصل: «يطلع».
(¬3) في «تنوير الأبصار» (1: 242).
(¬4) «الذَّخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية» (ص 37).
(¬5) أي الكمال ابن الهُمَام صاحب «فتح القدير» (1: 197 - 198).
(¬6) لعله: عبد العزيز بن عمر بن مازه، أبو محمد، برهان الأئمة، وبرهان الدين الكبير، أخذ العلم عن السَّرَخْسِيّ. ينظر: «الجواهر» (2: 437). «طبقات طاشكبري» (ص 82). «الفوائد» (ص 166).
(¬7) انظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار» (1: 363).