اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(رَفَعَتْ يدَيْها للشُّروعِ في الصَّلاة، فانكشفَ من كُمِّيها ربعَ بَطْنِها، أَو ربعَ
جَنْبِهَا لا يصحُّ شروعُها. كذا في «القُنْيَة» (¬1) عن (شز): أي «شرح الزِّيادات»، و (شم): أي شرف الأئمةِ المَكِّيّ، و (قع): أي قاضي عبد الجبَّار.
(ويُشْتَرطُ سترُ العورةِ سواءٌ كان بحضرتِهِ أَحَد، أَو لم يَكُن:
(فلو صلَّى في ثوبٍ رقيقٍ يصفُ ما تحتَهُ لم يَجُز.
(ولو صلَّى في بيتٍ مظلمٍ وله ثوبٌ طاهرٌ لا يجوزُ إجماعاً.
وإنْ صلَّى في الماءِ عُرياناً، فإن كان كدراً يجوز، وإلا فلا. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(وليس لسترِ الظُّلمةِ اعتبار. كما في «جامع الرُّموز» (¬3) عن الزَّاهِدِيّ.
وفي «الدُّرِ المختار»: هل تكفيهِ الظُّلمة؟
في «مجمع الأنهرِ» (¬4) بحثاً: نعم؛ في الاضطرارِ لا في الاختيار. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق14/أ، ب).
(¬2) «البحر الرائق» 1: 283).
(¬3) «جامع الرموز» (1: 80).
(¬4) «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (1: 81).
(¬5) من «الدر المختار» (1: 411).
المجلد
العرض
44%
تسللي / 609