اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وفيه إشارةٌ إلى أنه لا يجبُ عليه طَلَبُ مَن يسألَه. كذا في حاشيته المسمَّاةِ بـ «النَّافع».
التشريحُ الرَّابع: في ستر العورة:
(السَّاقُ من المرأة، وشَعْرُها النَّازل، وبَطْنُها، وفَخِذُها كُلُّ ذلك عضوٌ على حدَة، والذَّكَرُ عُضْوٌ على حدَة، وكذا الأُنْثَيانِ على الصَّحيح، فلو انكشفَ منها الرُّبعُ في الصَّلاة لم تَجُز، وإلا يجوزُ عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: والأكثرُ ما فوقَ النَّصف، وفي النِّصفِ عنه روايتان. كذا في «الهداية» (¬1).
(اخْتُلِفَ في الدُّبُرِ مع الإلْيَتَيْن:
فقيل: الكلُّ عورةٌ واحدة، فيعتبرُ رُبْعُه.
وقيل: كُلُّ إليَّةٍ عورة، والدُّبُرُ ثالثُهما. كذا في «القُنْيَة» (¬2) عن (بز): يعني البَزْدَوِيّ، وهو الصَّحيحُ، كما في «البُرْهانِ».
ثَدْيُّ المرأة إذا كانت نَاهِدة، فهى تَبَعٌ للصَّدْر، وإن كانت كبيرة، فهي متبوعةٌ بنفسِهما (¬3). كذا في «السَّرَاجيَّة» (¬4).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 43 - 44).
(¬2) «قنية المنية» (ق14/ب).
(¬3) انظر: «القنية» (ق14/ب).
(¬4) «السراجية» (1: 48).
المجلد
العرض
44%
تسللي / 609