إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
ومحمَّدٍ - رضي الله عنه - بخلافِ ما إذا وَجَدَ الثَّوبَ النَّجس. كذا في «البرهان شرح مواهب الرَّحمن» (¬1).
الجَنْبُ تَبَعٌ للبَطْن. كذا في «القُنْيَةِ» عن (ظم): أي الظَّهيرِ المَرْغينانِي، وعن (مت): أي المجد التَّرْجُمَانِيّ، إلا وَجْهَ أن ما يلي البطنَ تبعٌ له، وما يلي الظَّهرَ تَبَعٌ له. انتهى (¬2).
لُغَزٌ عجيبٌ:
(أيٌّ امرأةٍ لَزِمَها أن تعيدَ صلاةَ سَنةٍ بموتِ مولاها؟
قل: هي امرأةٌ كانت جاريةً لرجل، فذهبَ رجلٌ إلى مِصْرٍ آخرَ مسافراً، ومات فيه، وقد كان عَلَّقَ عِتْقَ أَمَتِهِ (¬3) بموتِه، ولم تَعْلَمْ الأَمَّةُ بموتِهِ سنةً كاملةً فصلَّت كما كانت تصلِّي كاشفةً الرَّأس وغيرِه، فإنَّ الأمةَ كالرَّجلِ في العورةِ فظهرُها وبطنُها عورة، وساقُها وشعرُها وكتفُها ليس بعورة، ثُمَّ عَلِمَتْ بموتِ مولاها بعد سنة، فثَبَتَ لها (¬4) العتقُ من وقتِ موتِه، وانقلبتْ عورتُها (¬5) إلى عورةِ الحُرَّة، فصار رأسُها وغيرُه عورة، فلم يجزْ ما صلَّت في هذا
¬__________
(¬1) انظر: «مواهب الرحمن» (ق21/ب).
(¬2) «قنية المنية» (ق14/ب).
(¬3) في الأصل: «أمتها».
(¬4) في الأصل: «له».
(¬5) في الأصل: «عورته».
الجَنْبُ تَبَعٌ للبَطْن. كذا في «القُنْيَةِ» عن (ظم): أي الظَّهيرِ المَرْغينانِي، وعن (مت): أي المجد التَّرْجُمَانِيّ، إلا وَجْهَ أن ما يلي البطنَ تبعٌ له، وما يلي الظَّهرَ تَبَعٌ له. انتهى (¬2).
لُغَزٌ عجيبٌ:
(أيٌّ امرأةٍ لَزِمَها أن تعيدَ صلاةَ سَنةٍ بموتِ مولاها؟
قل: هي امرأةٌ كانت جاريةً لرجل، فذهبَ رجلٌ إلى مِصْرٍ آخرَ مسافراً، ومات فيه، وقد كان عَلَّقَ عِتْقَ أَمَتِهِ (¬3) بموتِه، ولم تَعْلَمْ الأَمَّةُ بموتِهِ سنةً كاملةً فصلَّت كما كانت تصلِّي كاشفةً الرَّأس وغيرِه، فإنَّ الأمةَ كالرَّجلِ في العورةِ فظهرُها وبطنُها عورة، وساقُها وشعرُها وكتفُها ليس بعورة، ثُمَّ عَلِمَتْ بموتِ مولاها بعد سنة، فثَبَتَ لها (¬4) العتقُ من وقتِ موتِه، وانقلبتْ عورتُها (¬5) إلى عورةِ الحُرَّة، فصار رأسُها وغيرُه عورة، فلم يجزْ ما صلَّت في هذا
¬__________
(¬1) انظر: «مواهب الرحمن» (ق21/ب).
(¬2) «قنية المنية» (ق14/ب).
(¬3) في الأصل: «أمتها».
(¬4) في الأصل: «له».
(¬5) في الأصل: «عورته».