اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

كان بحالٍ لو جُمِعَ بَلَغَ الرُبْعَ مَنَع، وإلا فلا. انتهى (¬1).
فإن ظاهرَهُ أنه يَعْتَبِرُ مجموعَ الأعضاءِ المنكشفِ بعضُها، ويَجْمَعُ المنكشف، فإن بلغَ المجموعُ ربعَ مجموعِ الأعضاءِ المنكشفةِ مَنَع، وإلا فلا.
وأمَّا التَّفصيلُ الذي أوردَهُ ابنُ المَلَكِ في «شرح المَجْمَعِ» بقوله: اعلمْ أنَّ انكشافَ ما دونَ الرُّبعِ معفوٌّ عنه إذا كان في عضوٍ واحدٍ، وان كان في عضويْنِ أَو أكثر، وجمعَ فبلغَ ربعَ أدْنَى عُضْوٍ منها، يمنعُ جوازَ الصَّلاة. انتهى. فممِّا لا دليلَ عليه. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(عريانٌ وَعَدَهُ صاحبُهُ أن يُعْطِيَ ثوباً، يَنْتَظِرُه وإن خافَ فوتَ الوقتِ في روايةٍ عن محمَّد - رضي الله عنه -، وعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: ينتظرُ ما لم يَخَفْ فوتَ الوقت. كذا في «القُنْيَةِ» (¬3) عن (م): أي «المُنْتَقَى»، وعن (ط): أي «المحيطُ» قولُ أبي يوسفَ مع أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أيضاً.
قال ابنُ نُجَيم: وينبغي ترجيحُهُ قياساً على المتيمِّمِ إذا كان يرجو الماءَ. انتهى (¬4).
(عُريانٌ لم يجدْ إلا إهاباً غيرَ مدبوغٍ لم تَجُزْ فيه الصَّلاةُ اتِّفاقاً بين الشَّيخَيْن،
¬__________
(¬1) من «الزيادات» (ق7/ب) مع شرحها لقاضي خان.
(¬2) «البحر الرائق» (1: 286 - 287).
(¬3) «قنية المنية» (ق14/ب).
(¬4) من «البحر الرائق» (1: 289).
المجلد
العرض
45%
تسللي / 609