اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

والبَاقَانيّ (¬1)، وشيخِ الإسلام، وغيرِهِم؛ إذ أنّه يشيرُ إلى فعلهِ - صلى الله عليه وسلم -، ونسبُوه لمحمَّدٍ والإمام - رضي الله عنهم -، بل في متن «درر البحار»، وشرحِهِ «غرر الأذكار» المُفْتَى به عندنا: أنه يشيرُ باسطاً أصابَعَهُ كلَّها.
وفي «الشُّرُنْبُلاليَّةِ» عن «البرهان» (¬2): أنَّ الصَّحيحَ أنه يشيرُ بمسبِّحةٍ وحدَها، ويرفعُها عند النَّفي ويضعُها عند الإثبات، وأحرزنا بالصَّحيحِ عمَّا قيل: لا يشيرُ لأنه خلافُ الدِّرايةِ والرِّوايةِ، وبقولنا: المسبِّحةِ عمَّا قيل: يُعْقَدُ عند الإشارة. انتهى (¬3).
وفي العَيْنِيِّ (¬4) عن «التُّحْفَة» (¬5): الأصحُّ أنَّها مستحبَّة.
¬__________
(¬1) هو محمود بن بركات الباقاني الدِّمَشْقِيّ الحَنَفِي، نور الدين، نسبته إلى باق من قرى نابلس، أصله منها، من مؤلفاته: «مجرى الأنهر شرح ملتقى الأبحر»، و «تكملة البحر الرائق»، و «تكملة لسان الأحكام»، و «شرح النقاية»، واختصر «البحر» في مجلد، (ت1003هـ). «خلاصة الأثر» (4: 218 - 219). «الأعلام» (8: 41). «معجم المؤلفين» (3: 800).
(¬2) انظر: «مواهب الرحمن» (ق26/أ) حيث قال: ووضع يده على فخذيه وبسط اصابعه، وأشار في الصحيح، ولا يعقد يمناه عندنا، قيل: إلا عند الإشارة.
(¬3) من «الشرنبلالية» (ص75)، وهي حاشية على «درر الحكام شرح غرر الأحكام» للشرنبلالي، سبقت ترجمته. وينظر: «المراقي» (ص270).
(¬4) في «رمز الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 42). وانظر: «البناية في شرح الهداية» (2: 228 - 229).
(¬5) في «تحفة الفقهاء» (1: 138): وإذا جلس للتشهد ينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه الأيسر، كذا روي عن محمد في نوادره.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 609