إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
والأمرانِ غيرُ مستحسنين (¬1)، فإنَّ المداومةَ على الفعلِ تُورِثُ إلى التَّعيينِ المكروه، وتحصلُ منها مفاسدٌ كثيرةٌ خصوصاً في الحرم المحترم.
قلتُ: ولقد رأيتُ في المسجدِ الحرامِ عند الازدحامِ، أنّهُ يركعُ المقتدونَ الجُهَّالُ عند (¬2) سجدةِ الإمامِ سجدةَ التِّلاوةِ في الرَّكعةِ الأُوْلَى، ويرفعونَ رؤوسهم
عند رَفْعِهِ عن السَّجدة، فيظنُّونَ أنَّ صلاةَ الصُّبحِ ثلاثَ ركعات، ويَتَحَيَّرُون.
ومن عجائبِ ما وقعَ أن بعضَ العجمِ رجعَ إلى بُخارا، وأخبرهم بأنِّي رأيتُ في مكَّةَ عجباً، وهو أنِّ الشَّافعيَّةَ يُصلُّونَ الصُّبحَ ثلاثَ رَكْعاتٍ، وعلماؤنا الحنفيَّةُ لمَّا رأوا هذه المفاسدَ تركوهما.
لكنَّ المداومةَ على التَّركِ لا ينبغي، فعليهم أن يفعلوهُ في بعضِ الأوقات، وان شئتَ تحقيقَ هذا المبحث، فارجعْ إلى «المرقاة».
(أيُّ مصلٍّ يُكْرَهُ له أن يقرأ القرآنَ في صلاتِه؟
أقولُ: هو المأموم، قال البِرْجَنْدِيّ في «شرح النُّقاية»: الأصحُّ أنه يُكْرَه. انتهى.
¬__________
(¬1) في الأصل: «مستحسنان».
(¬2) في الأصل: «عنده».
قلتُ: ولقد رأيتُ في المسجدِ الحرامِ عند الازدحامِ، أنّهُ يركعُ المقتدونَ الجُهَّالُ عند (¬2) سجدةِ الإمامِ سجدةَ التِّلاوةِ في الرَّكعةِ الأُوْلَى، ويرفعونَ رؤوسهم
عند رَفْعِهِ عن السَّجدة، فيظنُّونَ أنَّ صلاةَ الصُّبحِ ثلاثَ ركعات، ويَتَحَيَّرُون.
ومن عجائبِ ما وقعَ أن بعضَ العجمِ رجعَ إلى بُخارا، وأخبرهم بأنِّي رأيتُ في مكَّةَ عجباً، وهو أنِّ الشَّافعيَّةَ يُصلُّونَ الصُّبحَ ثلاثَ رَكْعاتٍ، وعلماؤنا الحنفيَّةُ لمَّا رأوا هذه المفاسدَ تركوهما.
لكنَّ المداومةَ على التَّركِ لا ينبغي، فعليهم أن يفعلوهُ في بعضِ الأوقات، وان شئتَ تحقيقَ هذا المبحث، فارجعْ إلى «المرقاة».
(أيُّ مصلٍّ يُكْرَهُ له أن يقرأ القرآنَ في صلاتِه؟
أقولُ: هو المأموم، قال البِرْجَنْدِيّ في «شرح النُّقاية»: الأصحُّ أنه يُكْرَه. انتهى.
¬__________
(¬1) في الأصل: «مستحسنان».
(¬2) في الأصل: «عنده».