إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الاسْتِفْسَارُ: شَرَعَ في الصَّلاةِ باللهِ فقط، هل يُجْزِئُ ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يَصِيرُ شارعاً في ظاهرِ الرِّواية.
في روايةِ الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يَصِيرُ شارعاً. كذا في «حاشيةِ» المُحقِّقِ الهدَّاد الجونفوريّ على «الهداية».
(الاسْتِفْسَارُ: لو شرعَ في الصَّلاة بالله أجلُّ، والله أعظمُ، وغيره، هل يُجْزِئُ ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: الشَّارعُ في الصَّلاةِ إذا شَرَعَ بالله أكبرُ يَصِيرُ شارعاً بلا خلاف، وكذلك إذا قال: الله الأكبر، خلافاً لمالك (¬1)، وكذلك في: الله الكبير، خلافاً له (¬2) وللشَّافِعِيّ (¬3).
وأمَّا إذا قال: الله أجلُّ، أو سبحانَ الله، أو لا إله إلا الله، ونحوُه، ممِّا يدلُّ على التَّعظيمِ يَصِيرُ شارعاً عند أبي حنيفةَ ومُحَمَّدٍ - رضي الله عنهم -، خِلافاً له، فيما إذا كان يحسنُ التَّكبير، أي يُمْكِنَهُ أن يقول: اللهُ أكبر، أَو اللهُ الكبير. كذا في «الهداية» (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: «القوانين الفقهية» (1: 42)، و «مواهب الجليل» (1: 27). وتجزئ عند الشافعية كما هو مصرَّح في عامة كتبهم مثل: «المنهاج» (1: 151).
(¬2) أي للإمام مالك، فإنها لا تنعقد عند بغير لفظ: الله أكبر، انظر: «القوانين الفقهية» (1: 42).
(¬3) انظر: «الأم» (1: 100). و «الاقناع» (1: 38). و «مغني المحتاج» (1: 151). و «المجموع» (3: 249).
(¬4) «الهداية» (1: 47).
الاسْتِبْشَارُ: لا يَصِيرُ شارعاً في ظاهرِ الرِّواية.
في روايةِ الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يَصِيرُ شارعاً. كذا في «حاشيةِ» المُحقِّقِ الهدَّاد الجونفوريّ على «الهداية».
(الاسْتِفْسَارُ: لو شرعَ في الصَّلاة بالله أجلُّ، والله أعظمُ، وغيره، هل يُجْزِئُ ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: الشَّارعُ في الصَّلاةِ إذا شَرَعَ بالله أكبرُ يَصِيرُ شارعاً بلا خلاف، وكذلك إذا قال: الله الأكبر، خلافاً لمالك (¬1)، وكذلك في: الله الكبير، خلافاً له (¬2) وللشَّافِعِيّ (¬3).
وأمَّا إذا قال: الله أجلُّ، أو سبحانَ الله، أو لا إله إلا الله، ونحوُه، ممِّا يدلُّ على التَّعظيمِ يَصِيرُ شارعاً عند أبي حنيفةَ ومُحَمَّدٍ - رضي الله عنهم -، خِلافاً له، فيما إذا كان يحسنُ التَّكبير، أي يُمْكِنَهُ أن يقول: اللهُ أكبر، أَو اللهُ الكبير. كذا في «الهداية» (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: «القوانين الفقهية» (1: 42)، و «مواهب الجليل» (1: 27). وتجزئ عند الشافعية كما هو مصرَّح في عامة كتبهم مثل: «المنهاج» (1: 151).
(¬2) أي للإمام مالك، فإنها لا تنعقد عند بغير لفظ: الله أكبر، انظر: «القوانين الفقهية» (1: 42).
(¬3) انظر: «الأم» (1: 100). و «الاقناع» (1: 38). و «مغني المحتاج» (1: 151). و «المجموع» (3: 249).
(¬4) «الهداية» (1: 47).