إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وفي «فتح القدير»: قال النَّوويُّ: هذا في النَّافلة، أمَّا الفريضةُ فلا يجوزُ القعود، فإن عَجِزَ لم يُنْقَصْ من أجرِهِ شيءٌ. انتهى (¬1).
والنَّاسُ يعتادونَ صلاةَ النَّفلَ ركعتينِ بعد الظُّهرِ قاعداً، ويَعْلَمُونَ أنَّ القعودَ أفضل، وليس كذلك.
(الاسْتِفْسَارُ: كَبَّرَ المُقْتَدِي تكبيرةَ التَّحريمةِ قبل أن يُكَبِّرَ الإمام، هل يُجْزِئُ ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا كَبَّرَ قبل تكبيرِ إمامِهِ لا يكونُ شارعاً في صلاةِ إمامِه، وهل يصيرُ شارعاً في صلاةِ نفسِه؟
روايتانِ فيه؛ والاعتمادُ على أن لا يصيرَ شارعاً حتَّى لو قَهْقَه لا يَنْتَقِضُ وضوؤُه. كذا في «جامع المضمرات».
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ يصلِّي في الخَيْمَة (¬2)، أَو الحُجْرةِ بحيث يتناولُ سقفَها إذا قامَ، هل يجزيه ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: إن كان إلى القيامِ أقربَ يُجزِيه، (بت): أي برهان تَرْجُمَانِيّ: لم يجزِه، (قع): أي قاضي عبدِ الجبَّار: يُجْزيه إذا كان إلى القيامِ أقرب، وإلا فلا. انتهى. «قُنْيَة» (¬3).
¬__________
(¬1) من «فتح القدير» (1: 460). دار الفكر.
(¬2) وقع في الأصل: «الحمية»، والمثبت من «القنية».
(¬3) «قنية المنية» (ق15/ب) في (باب فيما يتعلق في مكان المصلي وثوبه وبدنه).
والنَّاسُ يعتادونَ صلاةَ النَّفلَ ركعتينِ بعد الظُّهرِ قاعداً، ويَعْلَمُونَ أنَّ القعودَ أفضل، وليس كذلك.
(الاسْتِفْسَارُ: كَبَّرَ المُقْتَدِي تكبيرةَ التَّحريمةِ قبل أن يُكَبِّرَ الإمام، هل يُجْزِئُ ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا كَبَّرَ قبل تكبيرِ إمامِهِ لا يكونُ شارعاً في صلاةِ إمامِه، وهل يصيرُ شارعاً في صلاةِ نفسِه؟
روايتانِ فيه؛ والاعتمادُ على أن لا يصيرَ شارعاً حتَّى لو قَهْقَه لا يَنْتَقِضُ وضوؤُه. كذا في «جامع المضمرات».
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ يصلِّي في الخَيْمَة (¬2)، أَو الحُجْرةِ بحيث يتناولُ سقفَها إذا قامَ، هل يجزيه ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: إن كان إلى القيامِ أقربَ يُجزِيه، (بت): أي برهان تَرْجُمَانِيّ: لم يجزِه، (قع): أي قاضي عبدِ الجبَّار: يُجْزيه إذا كان إلى القيامِ أقرب، وإلا فلا. انتهى. «قُنْيَة» (¬3).
¬__________
(¬1) من «فتح القدير» (1: 460). دار الفكر.
(¬2) وقع في الأصل: «الحمية»، والمثبت من «القنية».
(¬3) «قنية المنية» (ق15/ب) في (باب فيما يتعلق في مكان المصلي وثوبه وبدنه).