اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

الاسْتِبْشَارُ: هو غيرُ مُفْسدٍ بلا خلاف. كما في «الزَّاهِدِيّ» لكن في «الخزانة»: إن ظهرَ الحروفُ به بلا ضرورةٍ تَفْسُد. كذا في «جامع الرُّموز» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: لو كان الإمامُ يَقْرَأُ القرآن، وخَلْفَهُ مُقْتَدٍ يسمعُهُ لا عن القلب، بل بالنَّظرِ في المصحف، ويفتحُ إمامَهُ من المصحف، ويأخذُ الإمامُ فتحَه، كما جَرَى في بعضِ البلادِ في صلاةِ التَّراويح، هل تَفْسُدُ صَلاتُهُما أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: تَفْسُدُ صلاتُهُما؛ لأنَّ التَّلَقُّنَ من الغيرِ في الصَّلاةِ مُفْسِدٌ، وإن كان الغيرُ رَجُلاً مُصَلِّياً. كما في «الهداية» (¬2).
ولهذا إذا كان الفاتحُ خارجاً من الصَّلاة، والإمامُ المُسْتَفْتَحُ في الصَّلاةِ تفسدُ صلاةُ المُسْتَفْتَح؛ لانَّهُ تَلَقَّنَ من الغير. صرَّح به الزَّيْلَعِيّ (¬3).
لهذا إذا كان الفاتحُ والمُسْتَفْتَحُ كلاهما في الصَّلاة، لكن يكون صلاةُ كُلٍّ على حِدَةٍ تَفْسُدُ صلاةُ الفاتح؛ لوجودِ تعليمِهِ غيره في الصَّلاة، وصلاةُ المُسْتَفْتَحِ أيضاً؛ لوجودِ التَّلَقُّنِ من الغير؛ ولهذا إذا سَمِعَ المُقْتَدي من الغير: يعني مَن ليس في الصَّلاة، وفَتَحَ به على إمامِه وأخذَه، يجبُ أن تبطلَ (¬4) صلاةُ الكلّ؛ لأنَّ التَّلْقِينَ من خارج. كذا في «مجمع البركات» عن «البحر الرَّائق» (¬5).
¬__________
(¬1) «جامع الرموز» (1: 117).
(¬2) «الهداية» (1: 62).
(¬3) «تبيين الحقائق» (1: 156).
(¬4) في الأصل: «يبطل».
(¬5) «البحر الرائق» (2: 7).
المجلد
العرض
51%
تسللي / 609