إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(أيُّ فعلٍ هو حرامٌ خارجَ الصَّلاة، ولا تفسدُ به الصَّلاة؟
أقولُ: هو النَّظرُ إلى الأَجْنَبِيَةِ بشهوة، نصَّ عليه في «البناية».
(أيُّ رجلٌ نَظَرَ إلى ما يَحِلُّ النَظَرُ إليه خارجَ الصَّلاةِ في صلاتِه، ففَسَدَت؟
أقولُ: هو مَن رأى عورةَ نَفْسهِ في صلاتِه، فإنَّهُ تَفْسُدُ صلاتُه، وبه أَفَتَى بعضُ المشايخ، كما نُقِلَ عن «شرح المُنْيَة».
قلتُ: الصَّحيحُ خلافُه، قال عليٌّ القاري في «مرقاة المفاتيح»: قال في «شرح شرعةِ الإسلام»: ومن آداب الصَّلاة؛ زَرُّ القميصِ بناءً على أنَّ الصَّحيحَ أنَّ سِتْرَ عورتِهِ عن نَفْسِهِ ليس بشرط، حتى لو كان محلولَ الجيب، فنَظَرَ إلى عورتِه، لا يُعِيدُ صلاتَه. كذا في «التبيين» (¬1). انتهى.
وقال العَيْنيُّ في «البناية»: سترُ العورةِ ليس بشرطٍ عن نَفْسه، هو الصَّحيح، وهو المذهبُ الأصحُّ عندنا، وهو منقولٌ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، رواهُ أبو شجاعٍ عنه.
فلو صلَّى وهو محلولُ الجيبِ، بحيث يَرَى عورتَه لا تَفْسُد، وعند الشَّافِعِيّ (¬2) وأحمد (¬3) - رضي الله عنهم -: تَفْسُدُ برؤيةِ عورةِ نَفْسه.
ومن الأصحابِ مَن قال: إن كان كثَّ اللِّحيَّةِ لا تَفْسُد. انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 95).
(¬2) انظر: «حواشي الشرواني» (2: 111)، و «إعانة الطالبين» (1: 114).
(¬3) انظر: «شرح العمدة» (4: 260).
(¬4) من «البناية في شرح الهداية» (2: 70).
أقولُ: هو النَّظرُ إلى الأَجْنَبِيَةِ بشهوة، نصَّ عليه في «البناية».
(أيُّ رجلٌ نَظَرَ إلى ما يَحِلُّ النَظَرُ إليه خارجَ الصَّلاةِ في صلاتِه، ففَسَدَت؟
أقولُ: هو مَن رأى عورةَ نَفْسهِ في صلاتِه، فإنَّهُ تَفْسُدُ صلاتُه، وبه أَفَتَى بعضُ المشايخ، كما نُقِلَ عن «شرح المُنْيَة».
قلتُ: الصَّحيحُ خلافُه، قال عليٌّ القاري في «مرقاة المفاتيح»: قال في «شرح شرعةِ الإسلام»: ومن آداب الصَّلاة؛ زَرُّ القميصِ بناءً على أنَّ الصَّحيحَ أنَّ سِتْرَ عورتِهِ عن نَفْسِهِ ليس بشرط، حتى لو كان محلولَ الجيب، فنَظَرَ إلى عورتِه، لا يُعِيدُ صلاتَه. كذا في «التبيين» (¬1). انتهى.
وقال العَيْنيُّ في «البناية»: سترُ العورةِ ليس بشرطٍ عن نَفْسه، هو الصَّحيح، وهو المذهبُ الأصحُّ عندنا، وهو منقولٌ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، رواهُ أبو شجاعٍ عنه.
فلو صلَّى وهو محلولُ الجيبِ، بحيث يَرَى عورتَه لا تَفْسُد، وعند الشَّافِعِيّ (¬2) وأحمد (¬3) - رضي الله عنهم -: تَفْسُدُ برؤيةِ عورةِ نَفْسه.
ومن الأصحابِ مَن قال: إن كان كثَّ اللِّحيَّةِ لا تَفْسُد. انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 95).
(¬2) انظر: «حواشي الشرواني» (2: 111)، و «إعانة الطالبين» (1: 114).
(¬3) انظر: «شرح العمدة» (4: 260).
(¬4) من «البناية في شرح الهداية» (2: 70).