اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

قال العَيْنيُّ في «البناية»: الصَّحيحُ في جنْسِ هذه المسائل قولهما. انتهى (¬1).
(أيُّ رجلٍ قرأَ الفاتحةَ في الصَّلاةِ ففَسَدَت؟
أقولُ: هو المسبوقُ الذي قرأَ الفاتحةَ عند قولِ القائل: خاطباً للحاضرينَ: اقرؤوا الفاتحةَ لأجلِ المهمَّات، وإنما تَفْسُدُ؛ لأنه تَكَلَّمَ امتثالَ أمرِ غيرِ المصلِّي، وفيه اختلاف المشايخ:
فإن نظرتَ إلى أنّه لم يقرأ إلا القرآن، قلت: لا تَفْسُد.
وإن لاحظتَ أنّه امتثالُ أمرِ الخارج، قلت: تَفْسُد، وبالفسادِ يُفْتَى، صَرَّحَ به في «الخلاصة».
ونظيرُهُ ما في «الدُّرِّ المختار»: قيل للمصلِّي تَقَدَّم، ينبغي له أن يَمْكُثَ ساعةً، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ برأيه، ولو تَقَدَّم، أو دخلَ أحدٌ فُرْجةَ الصَّفِّ فوَّسَعَ له فسَدَت. انتهى (¬2).
(أيٌّ مصلِّ رأى المُطَلَّقَة، أي فَرْجَها في حالةِ الصَّلاة، فصارتْ زوجتَه؟
أقولُ: هو من رأى المُطَلَّقَةَ بالطَّلاقِ الرَّجعيِّ بشهوةٍ في صلاتِه، فإنَّهُ حينئذٍ يصيرُ مراجعاً، ولا تَفْسُدُ صلاتُه، هو المُخْتَار. كذا في «فتح القدير» (¬3).
¬__________
(¬1) من «البناية في شرح الهداية» (1: 422).
(¬2) «الدر المختار» (1: 622، 644).
(¬3) «فتح القدير» (1: 351).
المجلد
العرض
53%
تسللي / 609