إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(أيُّ إعلامٍ فعلَه المصلِّي، ولم تَفْسُدْ صلاتُه؟
أقولُ: هو إعلامُ أنّه في الصَّلاة، حتَّى إذا استأذنَ أحدٌ مصلِّياً، فسَبَّحَ ليُعْلِمَ أنّه في الصَّلاةِ لا تَفْسُد. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬1).
وكذا إذا تَنَحْنحَ المُصلِّي؛ لإعلامِ غيرِهِ أنّه في الصَّلاة، أو لإعلامِ إمامِهِ أنّه أخطأ في قراءتِه (¬2).
ففي «مجمع البركات»: لو تَنَحْنحَ لإصلاحِ صلاتِهِ لا تَفْسُد، وكذا لو أخطأَ الإمامُ فَتَنَحْنحَ المُقْتَدِي؛ لإعلامِهِ أنه في الصَّلاة.
وذَكَرَ في «الغاية»:إنَّ التَّنَحنُحَ لإعلامِ أنّه في الصَّلاة لا تَفْسُد. انتهى.
وهكذا في «القُنْيةِ» عن (ظم): أي الظَّهير المَرْغِينَانِيّ، و (صح): أي الصَّدر الحسام.
وصحَّحه في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
وله نظائرٌ كثيرةٌ لا يَخْفَى على ماهرِ كتب الفنّ.
(أيُّ عَمَلٍ كثيرٍ لا يُفْسدُ الصَّلاة؟
أقولُ: هو العملُ الذي يُحْتَاجُ إليه في الصَّلاةِ كالاستخلافِ والبناء،
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 8).
(¬2) انظر: «الفتاوى البزازية» (4: 50).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 619).
أقولُ: هو إعلامُ أنّه في الصَّلاة، حتَّى إذا استأذنَ أحدٌ مصلِّياً، فسَبَّحَ ليُعْلِمَ أنّه في الصَّلاةِ لا تَفْسُد. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬1).
وكذا إذا تَنَحْنحَ المُصلِّي؛ لإعلامِ غيرِهِ أنّه في الصَّلاة، أو لإعلامِ إمامِهِ أنّه أخطأ في قراءتِه (¬2).
ففي «مجمع البركات»: لو تَنَحْنحَ لإصلاحِ صلاتِهِ لا تَفْسُد، وكذا لو أخطأَ الإمامُ فَتَنَحْنحَ المُقْتَدِي؛ لإعلامِهِ أنه في الصَّلاة.
وذَكَرَ في «الغاية»:إنَّ التَّنَحنُحَ لإعلامِ أنّه في الصَّلاة لا تَفْسُد. انتهى.
وهكذا في «القُنْيةِ» عن (ظم): أي الظَّهير المَرْغِينَانِيّ، و (صح): أي الصَّدر الحسام.
وصحَّحه في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
وله نظائرٌ كثيرةٌ لا يَخْفَى على ماهرِ كتب الفنّ.
(أيُّ عَمَلٍ كثيرٍ لا يُفْسدُ الصَّلاة؟
أقولُ: هو العملُ الذي يُحْتَاجُ إليه في الصَّلاةِ كالاستخلافِ والبناء،
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 8).
(¬2) انظر: «الفتاوى البزازية» (4: 50).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 619).