إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
ومثلُهُ قتلُ العقرب، والحيَّةِ مطلقاً، سواءٌ كانت جنْيَّةً أَو غيرَها، وسواءٌ كان الضَّربُ بضربة، أَو ضربات، وهو الأظهر. كما في «تبيينِ الحقائق» (¬1) وغيرِه.
(أيُّ مُصَلٍّ فَسَدَتْ صلاتُهُ بفعلِ إمامِهِ ما يُنافي الصَّلاة، ولم تَفْسُدْ صلاةُ الإمام؟
أقولُ: هو المسبوقُ إذا قَهْقَهَ الإمام، أو أحدَثَ عَمْداً عند السَّلام، فوَجَدَ الخروجَ بصنعِه، فتَمَّتْ صلاتُه، وفَسَدَتْ صلاةُ المسبوق؛ لأنَّ المُنافي وُجِدَ في خلالِ صلاتِه (¬2)، بخلافِ سلام الإمام، فإنَّهُ لا يُفْسدُ صلاةَ المسبوق؛ لأنّه منه للصَّلاة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬3).
(أيُّ رجلٍ لم يُكْرَهْ له بسطُ الذَّراعَيْنِ كبسطِ الكلبِ في حالةِ السَّجدةِ مع أنه مكروه؟
أقولُ: هو مَن احتاجَ إلى ذلك لمن أطالَ السجود، وقال في «المِرقاة»: قال ابنُ حَجَر: فَيُكْرَه، أي بَسْطُ الذِّراعين، كبسطِ الكلب؛ لقبحِ الهيأةِ المنافيةِ للخشوعِ إلا لِمَنْ أطالَ السُّجودَ حتَّى شقَّ عليه اعتمادُ كفَّيْه، فله وضعُ ساعديه على رُكْبَتَيْه؛ لخبرِ أصحابِ رسولِ اللهِ مشقَّةَ السُّجودِ عليهم، فقال:
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 166).
(¬2) في الأصل: «صلاتها».
(¬3) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1: 404).
(أيُّ مُصَلٍّ فَسَدَتْ صلاتُهُ بفعلِ إمامِهِ ما يُنافي الصَّلاة، ولم تَفْسُدْ صلاةُ الإمام؟
أقولُ: هو المسبوقُ إذا قَهْقَهَ الإمام، أو أحدَثَ عَمْداً عند السَّلام، فوَجَدَ الخروجَ بصنعِه، فتَمَّتْ صلاتُه، وفَسَدَتْ صلاةُ المسبوق؛ لأنَّ المُنافي وُجِدَ في خلالِ صلاتِه (¬2)، بخلافِ سلام الإمام، فإنَّهُ لا يُفْسدُ صلاةَ المسبوق؛ لأنّه منه للصَّلاة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬3).
(أيُّ رجلٍ لم يُكْرَهْ له بسطُ الذَّراعَيْنِ كبسطِ الكلبِ في حالةِ السَّجدةِ مع أنه مكروه؟
أقولُ: هو مَن احتاجَ إلى ذلك لمن أطالَ السجود، وقال في «المِرقاة»: قال ابنُ حَجَر: فَيُكْرَه، أي بَسْطُ الذِّراعين، كبسطِ الكلب؛ لقبحِ الهيأةِ المنافيةِ للخشوعِ إلا لِمَنْ أطالَ السُّجودَ حتَّى شقَّ عليه اعتمادُ كفَّيْه، فله وضعُ ساعديه على رُكْبَتَيْه؛ لخبرِ أصحابِ رسولِ اللهِ مشقَّةَ السُّجودِ عليهم، فقال:
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 166).
(¬2) في الأصل: «صلاتها».
(¬3) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1: 404).