اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

ذكرُ المكرُوهات المتفرّقة
(يُكْرَهُ التَّرَبُّعُ في الصَّلاةِ بغيرِ عُذْر، فقد صحَّ أنَّ ابنَ عمرَ - رضي الله عنهم - نَهى ابنَهُ عن ذلك، فقال (¬1): إنَّك تَقْعُدُ هكذا، فقال ابنُ عُمَر: إنَّ رِجْلِي لا تحمل. اعْتَذَرَ بالضَّعْف (¬2).كذا في «مطالب المؤمنين» عن «المحيط» (¬3).
قيل: لأنَّ التَّربُّعَ جلوسُ المُتَكَبْرِين، وهو مَردودٌ بأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «كَانَ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعَاً» (¬4)، وكان عامَّةُ جلوسِ عمرَ - رضي الله عنه - التَّرَبُّع (¬5)، فلا يصحُّ أنه جُلُوسُ
¬__________
(¬1) القائل هنا هو ابنُ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(¬2) روى هذا الأثر عبد الرزاق في «مصنفه» (2: 194)، ولفظه: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: صلَّى ابنُ عمرَ فتربَّع، ففعلتُ ذلك، وأنا حديث السِّنّ، فقال: ولِمَ تفعلُ ذلك، قال: قلت: فإنّك تفعلُه، قال: إنّها ليست من سُنَّة الصَّلاة، ولكن سُنَّة الصّلاة أن تثني اليُسرى وتَنْصِبَ اليمنى، قال: وقال عبد الله: إنّي لا يحملني رجلاي.
(¬3) «المحيط البرهاني» (ص328) في (كتاب الصلاة).
(¬4) انظر: «صحيح اين خزيمة» (2: 89، 236)، و «صحيح ابن حبان» (6: 257)، و «مستدرك الحاكم» (1: 379)، وغيرها.
(¬5) في «شرح معاني الآثار» (4: 278): عن سالم أبي النضر: قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يجلس أحدهما متربِّعاً وإحدى رجليه على الأخرى. ا. هـ.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 609