إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
فكلُّ ما وَرَدَ غيرُ مكروه (¬1).
(ويُكْرَهُ فيها التَّثاؤب (¬2)، وفرقعةُ الأصابع. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
(لو أنَّ امرأةً صلَّت، ووصلتْ شَعْرَها بشعرِ غيرِها قبلَ الصَّلاة، قيل: لا تجوزُ
صلاتُها، والأصحُّ أنه لا يمنعُ الجواز. كذا رُوِي عن محمَّدٍ - رضي الله عنه -، وبه أخذَ الفقيهُ أبو اللَّيثِ إلا أنّه كَرِهَ هذا الفعل (¬4). كذا في «مطالبِ المؤمنين» عن (نكاح) «جامعِ الفتاوي».
ويُكْرَه:
(غَمْضُ العينينِ في الصَّلاة.
(ومَسْحُ الجبهةِ من التُّرابِ والعَرَقِ قبل الفراغِ من الصَّلاة.
¬__________
(¬1) بل مكروه؛ لتواتر العمل والقول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاقتصار على الأذكار المأثور، وما ورد من آحاديث آحاد في الدعاء في غير آخر الصَّلاة، فهي محمولةٌ على صلاة النَّافلة، حتى نوفق بين ما ورد عن الحضرة النبوية الشريفة، وننزل كلّ شيء مقامه من العمل، فكان ما قرَّره المذهب من التفصيل السابق هو الحقُّ المبين.
(¬2) انظر: «الدر المختار» (1: 645).
(¬3) «الدر المختار» (1: 642).
(¬4) قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (8: 233): وإذا وصلت شعرها بشعر غيرها، فهو مكروه، واختلفوا في جواز الصلاة منها في هذه، والمختار أنه يجوز. ا. هـ.
(ويُكْرَهُ فيها التَّثاؤب (¬2)، وفرقعةُ الأصابع. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
(لو أنَّ امرأةً صلَّت، ووصلتْ شَعْرَها بشعرِ غيرِها قبلَ الصَّلاة، قيل: لا تجوزُ
صلاتُها، والأصحُّ أنه لا يمنعُ الجواز. كذا رُوِي عن محمَّدٍ - رضي الله عنه -، وبه أخذَ الفقيهُ أبو اللَّيثِ إلا أنّه كَرِهَ هذا الفعل (¬4). كذا في «مطالبِ المؤمنين» عن (نكاح) «جامعِ الفتاوي».
ويُكْرَه:
(غَمْضُ العينينِ في الصَّلاة.
(ومَسْحُ الجبهةِ من التُّرابِ والعَرَقِ قبل الفراغِ من الصَّلاة.
¬__________
(¬1) بل مكروه؛ لتواتر العمل والقول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاقتصار على الأذكار المأثور، وما ورد من آحاديث آحاد في الدعاء في غير آخر الصَّلاة، فهي محمولةٌ على صلاة النَّافلة، حتى نوفق بين ما ورد عن الحضرة النبوية الشريفة، وننزل كلّ شيء مقامه من العمل، فكان ما قرَّره المذهب من التفصيل السابق هو الحقُّ المبين.
(¬2) انظر: «الدر المختار» (1: 645).
(¬3) «الدر المختار» (1: 642).
(¬4) قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (8: 233): وإذا وصلت شعرها بشعر غيرها، فهو مكروه، واختلفوا في جواز الصلاة منها في هذه، والمختار أنه يجوز. ا. هـ.