اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

فقيل: إنَّما يُكْرَهُ للتَّشبُّهِ بأهلِ الكتاب، فإنَّهم يُعَيِّنونَ للإمامِ مكاناً على حِدة.
وقيل: إنِّما يُكْرَهُ لاشتباهِ حالِهِ على مَن عن يمينِهِ وشمالِه.
فعلى الطَّريقةِ الأُولَى: يُكْرَهُ مطلقاً.
وعلى الطَّريقةِ الثَّانية: لا تُكْرَهُ عند عدمِ الاشتباه. كذا في «الكفاية» (¬1).
والأصحُّ هو التَّوجيهُ الثَّاني. كما في «فتحِ القدير» (¬2)، وغيرِه.
(ويُكْرَهُ أن يَقُومَ خَلْفَ صفٍّ فيه فرجةٌ وحدَه، فإنْ لم يكنْ فيه فرجةٌ لا يُكْرَهُ كما في «التُّحْفَة» (¬3).
لكن في «الخزانة»: أنَّهُ يُكْرَهُ أيضاً، فلو جَرَّ أحداً من الصَّفِّ كان أَولَى كما (¬4) في (¬5) «المحيط» (¬6).
¬__________
(¬1) «الكفاية على الهداية» (1: 360).
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (1: 359 - 360).
(¬3) «تحفة الفقهاء» (1: 359 - 360).
(¬4) سقطت من الأصل، والمثبت من «جامع الرموز».
(¬5) في الأصل: «وفي»، والمثبت من «جامع الرموز»، وهو الصحيح لموافقته لما في «المحيط».
(¬6) «المحيط البرهاني» (ص333) في (كتاب الصلاة).
المجلد
العرض
56%
تسللي / 609