إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وقال قاضي خان في «شرحِ الجامع الصغير»: المعتبرُ الذِّراع، وعليه الاعتماد. وفي «غايةِ البيان»: هو الصَّواب. وفي «فتحِ القدير» (¬1): هو المختار.
فلمَّا اختلفَ التَّصحيح، فالأولى العملُ بظاهرِ الرِّواية، والأوجهُ الإطلاق، واعتبارُ ما يَقَعُ به الامتياز. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(وأمَّا عكسُهُ بأن يقومَ القومُ على الدُّكَّان، والإمامُ وَحْدَهُ تَحْتَه، فظاهرُ الرِّوايةِ أَنَّهُ يكره أيضاً. كذا في «الهداية» (¬3).
وقال قاضي خان في «فتاواه»: أنّه لا يكره، وعليه عامَّةُ المشايخ. انتهى (¬4).
وفي «الدُّرِّ المختار»: الأصحُّ أنه يُكْرَه. انتهى (¬5).
(ويُكْرَهُ أن يَقُومَ الرَّجلُ الذي يَؤُمُّ النَّاسَ وحدَهُ في المِحْرَاب، واختلفَ المشايخ:
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (1: 360).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 28).
(¬3) «الهداية» (1: 64).
(¬4) من «الفتاوى الخانية» (1: 93).
(¬5) من «الدر المختار» (1: 646).
فلمَّا اختلفَ التَّصحيح، فالأولى العملُ بظاهرِ الرِّواية، والأوجهُ الإطلاق، واعتبارُ ما يَقَعُ به الامتياز. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(وأمَّا عكسُهُ بأن يقومَ القومُ على الدُّكَّان، والإمامُ وَحْدَهُ تَحْتَه، فظاهرُ الرِّوايةِ أَنَّهُ يكره أيضاً. كذا في «الهداية» (¬3).
وقال قاضي خان في «فتاواه»: أنّه لا يكره، وعليه عامَّةُ المشايخ. انتهى (¬4).
وفي «الدُّرِّ المختار»: الأصحُّ أنه يُكْرَه. انتهى (¬5).
(ويُكْرَهُ أن يَقُومَ الرَّجلُ الذي يَؤُمُّ النَّاسَ وحدَهُ في المِحْرَاب، واختلفَ المشايخ:
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (1: 360).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 28).
(¬3) «الهداية» (1: 64).
(¬4) من «الفتاوى الخانية» (1: 93).
(¬5) من «الدر المختار» (1: 646).