اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

ما يتعلَّقُ بالجماعة
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ يُصَلِّي مُنْفَرِداً، ولا يحضرُ الجماعة، ويعتادَهُ بلا عذرٍ يَمْنَعُهُ عن حضورِ الجماعة، هل تجوزُ صلاتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ تَجوزُ صلاتُه، لكنَّهُ مُذنبٌ ذنباً كبيراً.
أمَّا أنّه تجوزُ صلاتُه؛ فلأنَّ الجماعةَ ليستْ من شروط الصَّلاةِ حتَّى لا تجوزُ بدونِها، وقد وَرَدَتْ في أنَّ للصَّلاةِ بالجماعةِ تفضيلاً على الصَّلاةِ منفرداً.
رَوَى البُخَاريُّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة» (¬1).
ورَوَى ابنُ ماجة أَنه قال: «فَضْلُ الجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً» (¬2).
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (1: 231)، رقم (619). و «صحيح مسلم» (1: 450)، رقم (650). و «صحيح ابن حبان» (5: 401)، رقم (2052). وغيرها.
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 232)، رقم (621). و «صحيح مسلم» (1: 449)، رقم (649). و «صحيح ابن خزيمة» (2: 363)، رقم (1470). وغيرها.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 609