اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

ولا تعارضَ بين هذينِ الحديثين؛ لأَنَّ القليلَ موجودٌ في ضمنِ الكثير، نعم؛ لو كان ما يدلُّ على الحَصْرِ في الحديثِ الثَّاني لعارضَ الحديثَ الأوَّل، ولذا مَن اشترى شيئاً بعشرةِ دراهم، فَسُئِلَ عن قيمتِه، فقال: اشتريتُهُ بخمسةِ دراهمَ لا يُعَدُّ كاذباً؛ لأَنَّ الخمسةَ موجودةٌ في العشرة. صرَّحَ به الإمامُ الغَزَالِيّ.
فدلَّتْ الأحاديثُ المذكورةُ على أنَّ الصَّلاةَ وحدَهُ مع القُدْرَةِ على الجماعةِ تجوزُ أيضاً، وإلا فما معنى الفضيلة، بل كان له أن يقول: صلاةُ الرَّجلِ وحدَهُ فاسدة، ويدلُّ عليه بعض المسائلِ الفقهيَّةِ أيضاً:
فقد صرَّحَ في «الهداية» (¬1)، وغيرِه: أَنَّهُ لو كان يُصلِّي الأميُّ وحدَه، والقارئ وحدَهُ جاز، هو الصَّحيح.
وشرحَهُ الهدَّادُ الجونفوريّ بما يفيدُنا بقولِه: تحقيقُهُ: إنَّ الأميَّ عند وجودِ القارئ يُجْعَلُ قادراً على القراءةِ من وجهٍ دون وجهٍ، قادرٌ بالغيرِ عاجزٌ بالذَّات، ثُمَّ إذا وجدَ منهما رغبةٌ في الجماعةِ يترجَّحُ جانبُ القدرةِ على جانبِ العجز، فيعتبرُ قادراً مُخاطَباً بجعلِ صلاته بقراءة.
أمَّا إذا لم يظهرْ منهما رغبةٌ في الجماعة، فيعتبرُ عاجزاً. انتهى ملخَّصاً.
فلمَّا جازتْ صلاةُ الأميِّ الغيرِ القادرِ على القراءةِ من وجهٍ وحدَهُ مع
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 58).
المجلد
العرض
57%
تسللي / 609