اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(الاسْتِفْسَارُ: إمامٌ يُصلِّي الفرض، واقتدى به رجالٌ بنيَّةِ النَّفل، هل تجوزُ تلك (¬1) الجماعة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّ جماعةَ النَّفل وإن صرَّحَ الفقهاءُ بكونِها مكروهةٌ، لكنَّ صورتَها أن يكونَ الإمامُ والمقتدونَ كلُّهم مُتَنَفِّلُون.
وأمَّا إن كان الإمامُ مُفْتَرِضَاً، والمقتدونُ مُتَنَفِّلِينَ، فهذه الجماعةُ ليست بجماعةِ النَّفل، فيجوزُ بلا كراهة. كما في «جامعِ الرُّموز» (¬2).
وتدلُّ عليه مسألة، وهي أنَّ رجلاً دخلَ المسجد، وصلَّى منفرداً، ثُمَّ أُقِيمَ للجماعة، فله أن يَقْتَدِي إحرازاً لفضيلةِ الجماعة. كما هو مصرَّح.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للنَّساءِ أن يَخْرُجْنَ إلى الجماعات؟
الاسْتِبْشَارُ: الفَتْوَى في زمانِنا على أنّهنَّ لا يَخْرُجْنّ، وإن كُنَّ عجائزَ إلى الجماعات، لا في اللَّيلِ ولا في النَّهار؛ لغلبةِ الفتنةِ والفساد، وقربِ يومِ المعاد.
في «شرحِ الوقاية»: حضورُ الشَّابةِ كُلَّ جماعة، والعجائزِ للظُّهرِ والعصرِ لا للباقيةِ مكروه (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «ذلك».
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 108).
(¬3) «شرح الوقاية» (ص41).
المجلد
العرض
58%
تسللي / 609