إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وإن لم يتركْ مالاً، فالحيلةُ أن يَسْتَقْرِضَ قريبُهُ نصفَ صاعٍ ويدفعُهُ إلى مسكين، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ المسكينُ عليه، ثُمَّ، وثُمَّ حتَّى يَتِمَّ لكلِّ صلاةٍ ما ذَكَرْنَا. كذا في «الحمَّاديَّة».
قلتُ: هذه الحيلةُ إن كَفَتْ قضاءً، فلا تكفي ديانةً، فإنِّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى.
(الاسْتِفْسَارُ: أي صلاةٍ لا تُقْضَى بقطعِها؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا شرعَ في صلاة، وقَطَعَها قبلَ إكمالِها، فإنَّهُ يَقْضيها إلا الفَرْضَ والسُّنَنَ فلا قضاءَ فيهما، وانّما يؤدِّيهما. كذا في «الأشباهِ والنَّظائرِ» (¬1).
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (ص168).
قلتُ: هذه الحيلةُ إن كَفَتْ قضاءً، فلا تكفي ديانةً، فإنِّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى.
(الاسْتِفْسَارُ: أي صلاةٍ لا تُقْضَى بقطعِها؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا شرعَ في صلاة، وقَطَعَها قبلَ إكمالِها، فإنَّهُ يَقْضيها إلا الفَرْضَ والسُّنَنَ فلا قضاءَ فيهما، وانّما يؤدِّيهما. كذا في «الأشباهِ والنَّظائرِ» (¬1).
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (ص168).