إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(وفي «القُنْيَةِ»: صبيٌّ بَلَغَ وَقَتَ الفَجْر، ولم يُصَلِّ الظُّهْرَ مع تذكُّرِه، يجوز، ولا يجبُ التَّرتيبُ بهذا القَدْر (¬1). انتهى.
قال ابنُ نُجَيْمٍ في «البحرِ الرَّائق»: وهو إن صَحَّ يكونُ مُخَصِّصاً للمتون، وفي صحَّتِهِ نَظَرٌ عندي؛ لأنّهُ بالبلوغِ صارَ مكلَّفاً، اللَّهمَّ إلا أن يكون جاهلاً به، فيُعْذَرُ لقربِ عهدِهِ من زمنِ الصِّبا. انتهى (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: ضاقَ الوقتُ وعليه فوائتٌ ولا يَسَعُ إلا الوقتيَّة، هل يَسْقُطُ التَّرْتِيب؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فعليهِ أن يُؤدِّيَ الوقتيَّة، ولو شَرَعَ في الفائتةِ صارَ آثماً؛ لأَنَّ التَّرتيبَ يَسْقُطَ بضيقِ الوقتِ وبالنِّسيان، وإن قَلَّتْ الفوائت، ولم يَضِقْ الوقت، وبكثرةِ الفوائتِ أن تصييرَ الفوائت ستَّاً. كذا في «الهداية» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: مَن مات، وعليه صلواتٌ كيفَ تُؤدَّى كفارتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: مَن ماتَ وعليه فوائت، وأوصى بأن يُعْطَى كفارةُ صلاتِه: يُعْطَى لكلِّ صلاةٍ نصفُ صاعٍ من بُرّ، وللوترِ نصفُ صاع، ولصومِ يومٍ نصفُ صاعٍ من ثُلْثِ مالِه.
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق37/أ).
(¬2) من «البحر الرائق» (2: 88).
(¬3) «الهداية» (1: 73).
قال ابنُ نُجَيْمٍ في «البحرِ الرَّائق»: وهو إن صَحَّ يكونُ مُخَصِّصاً للمتون، وفي صحَّتِهِ نَظَرٌ عندي؛ لأنّهُ بالبلوغِ صارَ مكلَّفاً، اللَّهمَّ إلا أن يكون جاهلاً به، فيُعْذَرُ لقربِ عهدِهِ من زمنِ الصِّبا. انتهى (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: ضاقَ الوقتُ وعليه فوائتٌ ولا يَسَعُ إلا الوقتيَّة، هل يَسْقُطُ التَّرْتِيب؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فعليهِ أن يُؤدِّيَ الوقتيَّة، ولو شَرَعَ في الفائتةِ صارَ آثماً؛ لأَنَّ التَّرتيبَ يَسْقُطَ بضيقِ الوقتِ وبالنِّسيان، وإن قَلَّتْ الفوائت، ولم يَضِقْ الوقت، وبكثرةِ الفوائتِ أن تصييرَ الفوائت ستَّاً. كذا في «الهداية» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: مَن مات، وعليه صلواتٌ كيفَ تُؤدَّى كفارتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: مَن ماتَ وعليه فوائت، وأوصى بأن يُعْطَى كفارةُ صلاتِه: يُعْطَى لكلِّ صلاةٍ نصفُ صاعٍ من بُرّ، وللوترِ نصفُ صاع، ولصومِ يومٍ نصفُ صاعٍ من ثُلْثِ مالِه.
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق37/أ).
(¬2) من «البحر الرائق» (2: 88).
(¬3) «الهداية» (1: 73).