إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
ما يتعلَّقُ بالشَّك
في نجاسة الأواني والثياب
(الاسْتِفْسَارُ: سَالَ الماءُ عن الكَنِيفِ يومَ المطرِ على الثَّوب، أَو البَدَن، هل يجبُ تطهيرُه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنَّهُ ما لم يتيَّقَنْ بالنَّجاسةِ لا يجبُ الغَسْل، ولا يجبُ السُّؤالُ عن حالِ الكَنِيف، فإنَّ التَّعمُّقَ ممَّا لا ينبغي.
في «الفتاوى الحمَّاديَّة»: قال عبدُ اللهِ بنُ المباركِ في «كتابِ الصَّلاة»: إذا سالَ عليه الماءُ من الكنيفِ لا يجبُ غَسْلُهُ ما لم يتبيَّنْ أنّه نَجِسٌ إلا تقوىً واستحباباً، وهذا إذا لم يكنْ الكنيفُ موضعَ بَوْلِهم وغائِطِهم، نحو: ما إذا كان موضعَ غَسْلِ أوانيهم وحُبُوبِهم.
أمَّا إذا كان موضعَ أبوالِهم يُحتاط، ويُغْسَل.
وقال إبراهيمُ بنُ يوسف (¬1): إذا كان اليومُ يومَ مطر، فلا تسألْ عن
¬__________
(¬1) لعله: إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة الباهِلي البَلْخِي، عُرِفَ بالماكِيَانيّ نسبةً إلى جدِّه، وبَلْخ: بلدة من بلاد خُراسان فتحت في زمن عثمان رضي الله عنه، كان إماماً كبيراً وشيخ زمانه لزم أبا يوسف حتى برع، (ت241هـ). انظر: «التقريب» (ص35). «الجواهر» (1: 119 - 121). «الفوائد» (ص30 - 31).
في نجاسة الأواني والثياب
(الاسْتِفْسَارُ: سَالَ الماءُ عن الكَنِيفِ يومَ المطرِ على الثَّوب، أَو البَدَن، هل يجبُ تطهيرُه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنَّهُ ما لم يتيَّقَنْ بالنَّجاسةِ لا يجبُ الغَسْل، ولا يجبُ السُّؤالُ عن حالِ الكَنِيف، فإنَّ التَّعمُّقَ ممَّا لا ينبغي.
في «الفتاوى الحمَّاديَّة»: قال عبدُ اللهِ بنُ المباركِ في «كتابِ الصَّلاة»: إذا سالَ عليه الماءُ من الكنيفِ لا يجبُ غَسْلُهُ ما لم يتبيَّنْ أنّه نَجِسٌ إلا تقوىً واستحباباً، وهذا إذا لم يكنْ الكنيفُ موضعَ بَوْلِهم وغائِطِهم، نحو: ما إذا كان موضعَ غَسْلِ أوانيهم وحُبُوبِهم.
أمَّا إذا كان موضعَ أبوالِهم يُحتاط، ويُغْسَل.
وقال إبراهيمُ بنُ يوسف (¬1): إذا كان اليومُ يومَ مطر، فلا تسألْ عن
¬__________
(¬1) لعله: إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة الباهِلي البَلْخِي، عُرِفَ بالماكِيَانيّ نسبةً إلى جدِّه، وبَلْخ: بلدة من بلاد خُراسان فتحت في زمن عثمان رضي الله عنه، كان إماماً كبيراً وشيخ زمانه لزم أبا يوسف حتى برع، (ت241هـ). انظر: «التقريب» (ص35). «الجواهر» (1: 119 - 121). «الفوائد» (ص30 - 31).