اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

قال: أنظرُ إلى هذا الحياض؛ فلعلِّي أرى حوضاً عشراً في عشر، فأقول: عَسَى أن يُغْسَلَ ثوبي في الحوضِ الكبير، وهو لا يَنْجُسُ بشربِ الكلاب. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: ماءٌ أَلْقَى الصَّبيُّ فيه يدَه، هل يحكمُ بنجاستِه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا، ما لم يُعْلَمُ أنَّ يَدَ الصَّبِيِّ كان نجساً قبل ذلك. كذا في «مطالبِ المؤمنين».
(الاسْتِفْسَارُ: اشترى من مسلمٍ ثوباً أو بساطاً، وهو شاربُ الخمر، هل يجوزُ أن يصلِّيَ عليه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأَنَّ الظَّاهرَ من حالِ المسلمِ أن يجتنبَ النَّجاسة، فلا يحكمُ بنجاستِه. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬1) عن «التَّاتارخانيَّة» في (البابِ الرَّابع) من (كتابِ الكراهة).
(الاسْتِفْسَارُ: وَجَدَ ماءً أنتنَ وَقَعَ الشَّكُّ في أن نُتْنَهُ بسببِ المُكْثِ أم بسببِ النَّجاسة، هل يجوزُ التَّوضُّؤُ به؟
الاسْتِبْشَارُ: يجوزُ التَّوضُّؤُ به، ولا يلزمُهُ السُّؤالُ عنه. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2) في (بحث ما لا يجوزُ التَّوضُؤ به).
¬__________
(¬1) «الفتاوى العالمكيرية» (5: 349).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 71).
المجلد
العرض
64%
تسللي / 609