إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
يجبُ ما لم يَخَفْ فواتَ الوقت. كذا في «السِّراجيَّة» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: لو اجتمعَ صلاةُ العيدِ والجُمُعة، هل يجبُ أداءُ الصَّلاتيْنِ أم تَتَداخلان؟
الاسْتِبْشَارُ: لو اجتمعا لم يلزمْ إلا صلاةُ أحدِهِمَا.
فقيل: الأَوْلَى: صلاةُ الجُمُعة.
وقيل: صلاةُ العيد. كما في «التُّمُرتَاشِيّ». كذا في «جامع الرُّموز» (¬2).
قلتُ: هو قولٌ مرجوحٌ مخالفٌ للكتبِ المعتبرة، فلا تَعْتَبِرْ به (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّطوعُ بعد تمامِ الخُطْبَتَيْن قبلَ تحريمةِ الصَّلاة؟
¬__________
(¬1) «الفتاوى السراجية» (1: 102).
(¬2) «جامع الرموز» (1: 171) في (باب صلاة العيدين).
(¬3) إن اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة، وعلى ذلك اتفاق الأئمة الثَّلاثة وأصحابهم، ودليلهم الكتاب والسُّنة المستفيضة والعمل المتوارث والإجماع في فرضية الجمعة على أهل الأمصار من الرجال غير المعذورين فرضاً عاماً، فلا يتصور إخراج مَن يصلّي العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل مثله في القوة ودون ذلك خرط القتاد؛ فعن أبي عبيد شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: «يا أيها الناس، إنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له» في صحيح البخاري 5: 2116، وصحيح ابن حبان 8: 365.
(الاسْتِفْسَارُ: لو اجتمعَ صلاةُ العيدِ والجُمُعة، هل يجبُ أداءُ الصَّلاتيْنِ أم تَتَداخلان؟
الاسْتِبْشَارُ: لو اجتمعا لم يلزمْ إلا صلاةُ أحدِهِمَا.
فقيل: الأَوْلَى: صلاةُ الجُمُعة.
وقيل: صلاةُ العيد. كما في «التُّمُرتَاشِيّ». كذا في «جامع الرُّموز» (¬2).
قلتُ: هو قولٌ مرجوحٌ مخالفٌ للكتبِ المعتبرة، فلا تَعْتَبِرْ به (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّطوعُ بعد تمامِ الخُطْبَتَيْن قبلَ تحريمةِ الصَّلاة؟
¬__________
(¬1) «الفتاوى السراجية» (1: 102).
(¬2) «جامع الرموز» (1: 171) في (باب صلاة العيدين).
(¬3) إن اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة، وعلى ذلك اتفاق الأئمة الثَّلاثة وأصحابهم، ودليلهم الكتاب والسُّنة المستفيضة والعمل المتوارث والإجماع في فرضية الجمعة على أهل الأمصار من الرجال غير المعذورين فرضاً عاماً، فلا يتصور إخراج مَن يصلّي العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل مثله في القوة ودون ذلك خرط القتاد؛ فعن أبي عبيد شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: «يا أيها الناس، إنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له» في صحيح البخاري 5: 2116، وصحيح ابن حبان 8: 365.