إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
الاسْتِبْشَارُ: عندهما: لا تَحْرُمُ (¬1) الصَّلاة، والكلامُ بعدَ الخُطْبة، وعنده: يحرمان، كما في «جامعِ المضمرات». لكن في «الخلاصة»: يُكْرَهُ الصَّلاةُ في ذلك الوقتِ إجماعاً. كذا في «جامعِ الرُّموز» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ إمامةُ المسافرِ والعبدِ في الجُمُعةِ مع أنَّها لا تجبُ عليهما؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. كما في «السِّراجيَّة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: إذا عَلِمَ في دارِهِ أنَّ الإمامَ خرجَ للخُطْبَة، فهل يَسَعُهُ صلاةُ السُنَّةِ في دارِهِ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: إن لم يكنْ دارُهُ قريباً، فنعم؛ وإلا فلا. كذا في «القُنْيَة» (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: فضلُ جُمُعةٍ على سائرِ الأسبوع، هل هو من خصوصيَّاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان مفضَّلاً للأنبياءِ السَّابقينَ أيضاً، وما وجهُ تخصيصِ تفضيلِ هذا اليومِ بدونِ غيرِهِ من الأيَّام؟
¬__________
(¬1) في الأصل: «يحرم».
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 165).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 100).
(¬4) «قنية المنية» (ق33/أ، ب)، وتفصيل المسألة فيها: ولو علم وهو في داره أن الإمام خرج للخطبة، فإن قرب داره بحيث سمع الخطبة لا يصلي السنَّة، وإن بعدت يخيَّر إن شاء صلى السنَّة فيها، ثم حضر، وإن شاء تركها وحضر. اهـ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ إمامةُ المسافرِ والعبدِ في الجُمُعةِ مع أنَّها لا تجبُ عليهما؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. كما في «السِّراجيَّة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: إذا عَلِمَ في دارِهِ أنَّ الإمامَ خرجَ للخُطْبَة، فهل يَسَعُهُ صلاةُ السُنَّةِ في دارِهِ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: إن لم يكنْ دارُهُ قريباً، فنعم؛ وإلا فلا. كذا في «القُنْيَة» (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: فضلُ جُمُعةٍ على سائرِ الأسبوع، هل هو من خصوصيَّاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان مفضَّلاً للأنبياءِ السَّابقينَ أيضاً، وما وجهُ تخصيصِ تفضيلِ هذا اليومِ بدونِ غيرِهِ من الأيَّام؟
¬__________
(¬1) في الأصل: «يحرم».
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 165).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 100).
(¬4) «قنية المنية» (ق33/أ، ب)، وتفصيل المسألة فيها: ولو علم وهو في داره أن الإمام خرج للخطبة، فإن قرب داره بحيث سمع الخطبة لا يصلي السنَّة، وإن بعدت يخيَّر إن شاء صلى السنَّة فيها، ثم حضر، وإن شاء تركها وحضر. اهـ.