اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وقال الشَّاميُّ (¬1) في «ردِّ المحتار» (¬2): إنَّ أهلَ المتونِ والفقهاءَ قد صرَّحوا بقضاءِ سُنَّةِ الظُّهْرِ إن فاتتْ قبلَهُ بعدَهُ، ولم يذكروا قضاءَ سُنَّةِ الجُمُعة، فيعلمُ منه أنّهُ لا قضاءَ لها إذا فاتت قبلَها؛ لأنَّ السُّكوتَ في معرضِ البيانِ بيانٌ.
قلتُ: لكنَّ سُنَّةَ الجُمُعةِ القبليَّةِ نظيرُ سُنَّةِ الظُّهرِ القبليَّة، فما وجهُ الفرق؟
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أداءُ صلاةِ الجُمُعةِ في مواضعَ متعدِّدةٍ في مصرٍ واحد؟
الاسْتِبْشَارُ: في «البناية» في «المبسوط» (¬3): الصَّحيحُ عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم - جوازُ الجُمُعةِ في مصرٍ واحدٍ في موضعيْنِ وأكثر.
وفي «جوامعِ الفقه»: عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - روايتان: والأظهرُ عنه عدمُ الجوازِ في الموضعيْن، فإن فعلوا، فالجُمُعةُ للأوَّلين، وإن وقعَتا معاً فسدتا. انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: «الشافعي»، وهو تحريف.
(¬2) «رد المحتار على الدر المختار» (2: 58).
(¬3) «مبسوط السرخسي» (2: 12).
(¬4) من «البناية في شرح الهداية» (2: 847).
المجلد
العرض
66%
تسللي / 609