اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وفي «فتحِ القدير»: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - لا يجوزُ تعدُّدها في مصرٍ واحد، وكذا رُوِي عن أصحابِ الإمام - رضي الله عنه -.
وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: أنّه لا يجوزُ في مسجديْنِ في مصرٍ إلا أن يكونَ بينهما نَهْرٌ كبيرٌ حتَّى يكون كمصريْنِ كبغداد، فإن لم يكن، فالجُمُعةُ لمَن سَبَق، فإن صلَّوا معاً ولم يُدْرَ السَّابقةُ فسدتا.
وعنه: أنّه يجوزُ في موضعيْن، إذا كان المصرُ عظيماً لا في ثلاثة.
وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه -: يجوزُ تعدُّدها مطلقاً، ورواهُ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، ولهذا قال السَّرَخْسِيّ: الصَّحِيحُ من مذهبِ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - جوازُ إقامَتِها في مصرٍ واحدٍ في موضعيْن وأكثر، وبه نأخذ. انتهى (¬1).
وفي «السِّراجيَّة»: إقامةُ الجُمُعةِ في مصرٍ واحدٍ في موضعيْن، الأصحُّ أنّه يجوز. انتهى (¬2).
وفي «شرحِ الوقاية»: (م) (¬3): وَكُرِهَ ظهرُ معذورٍ ومسجونٍ بجماعةٍ في مصرٍ يومَها، (ش) (¬4): لأَنَّ الجُمُعةَ جامعةٌ للجماعات، فلا يجوزُ إلا جماعةٌ واحدة، ولهذا لا يجوزُ الجُمُعةُ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - بموضعيْنِ إلا إذا كان
¬__________
(¬1) من «فتح القدير» (2: 25).
(¬2) «الفتاوى السراجية» (1: 101).
(¬3) أي متن «الوقاية» لتاج الشريعة. سبق ترجمته.
(¬4) أي «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. سبق ترجمته.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 609